responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 342

« ما يمنع أحدكم أن يحجّ كلّ سنة؟ » فقيل له : لا تبلغ ذلك أموالنا ، فقال : « أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه ثمن أضحيّته ، ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ، ويذبح عنه؟! فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيّأ للمسجد ، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس » [١].

والظاهر أنّ المراد بالثياب التي أمر بلبسها إنّما هي ثياب الزينة ، كما ورد به في الخروج إلى يوم العيد والجمعة.

ولا يضرّ إرسال الرواية ، لما في أدلّة السنن من المسامحة.

وقد ورد طريق آخر أيضا في الروايات المستفيضة الصحيحة ، من بعث الهدي من أيّ أفق كان ، والمواعدة مع المبعوث معه لإشعاره أو تقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محلّه [٢].

ولكن لعدم تيسّر العمل به في أكثر الآفاق من بعث الهدي ، وعدم دليل على الاكتفاء ببعث ثمنه ، سيّما مع الإتيان بالإشعار والتقليد ، تركنا ذكره هنا.

المسألة الثالثة والعشرون : ـ وهي الأخيرة من مسائل الكتاب ـ في نبذ من آداب الخروج من البيت والمسافرة.

تستحبّ لمن أراد السفر مطلقا أمور :

منها : أن يعلم إخوانه بذلك.


[١] الفقيه ٢ : ٣٠٦ ـ ١٥١٨ ، الوسائل ١٣ : ١٩٢ من أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٦.

[٢] الوسائل ١٣ : ١٩٠ أبواب الإحصار والصد ب ٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست