responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 331

وتدلّ عليه صحيحة الفضلاء الثلاثة وغيرهم : « لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ، لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده » [١] وعلى هذا يكون واجبا كفائيّا.

وعلى الثاني : يمكن أن يكون المراد : كلّ الحاجّ ، فيكون واجبا كفائيا لهم ، وعلى هذا يكون دليله كونه جفاء له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعدم الالتفات إليه بحكم العرف والعادة.

لا ما دلّ على أنّ من حجّ ولم يزره كان جافيا له [٢] ، حتى يرد عليه ما أورد من عدم انطباق الدليل على المدّعى لكون المدّعى الاتّفاق ، ويجري الدليل على كلّ واحد [٣].

ولا الصحيحة المذكورة ، كما استدلّ به ذلك المورد ، لأنّها واردة في كلّ الناس لا كلّ الحاجّ.

وأن يكون كلّ واحد من الحاجّ ، ويكون دليله رواية الأسلمي السابقة ـ حيث إنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يجفي غير الجافي ـ والنبويّ المرويّ في كتب القوم : « من زار مكّة ولم يزرني في المدينة جفاني » [٤].

المسألة السادسة عشرة : كما أنّ لمكّة حرما كذلك للمدينة حرم ،


[١] أي النبوي الآتي قريبا.

[٢] الكافي ٤ : ٢٧٢ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥٩ ـ ١٢٥٩ ، التهذيب ٥ : ٤٤١ ـ ١٥٣٢ وليس فيه : « وعلى المقام عنده » الثانية ، الوسائل ١١ : ٢٤ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٥ ح ٢.

[٣] انظر الرياض ١ : ٤٣٢.

[٤] كنوز الحقائق : ١٢٦ عن ابن عدي ، وهو في هداية الصدوق : ٦٧ ، مستدرك الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب المزار ب ٣ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست