responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 330

وفي ( حسنة يقطين ) [١] : عن الممرّ بالمدينة في البداية أفضل أو في الرجعة؟ قال : « لا بأس بذلك أيّة كان » [٢].

وحمل في الفقيه والتهذيبين الأخبار الأوّلة على المختار ، وما بعدها على من حجّ على طريق يمرّ بالمدينة أولا ، فالبدأة بها أفضل ، لئلاّ يخترم دون ذلك أو لا يرجع [٣].

أقول : لا شكّ في أفضلّية البدأة بالمدينة مع المرور بها ، لأنّ تركها حينئذ نوع جفاء بل استخفاف ، مضافا إلى جواز الاخترام أو عدم الرجوع.

وإنّما الكلام في المختار ، وحمل الأخبار الأخيرة على المارّ حمل بلا شاهد ، فتتعارض الأخبار ، ولا بدّ لنا من الحكم بالتخيير كما هو مقتضى الأخيرة ، إلاّ أنّ الاعتبار يحكم بأفضليّة البدأة بالمدينة مع الاختيار ، لتحصيل الاستعداد ، ولأنّها مقتضى ترتيب الصعود ( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) [٤].

الخامسة عشرة : قالوا : لو ترك الناس زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجبروا عليها.

وفي النافع : لو ترك الحاجّ .. [٥].

وعلى الأول [٦] : يكون المراد ترك كافّة الناس.


[١] كذا في النسخ ، والموجود في المصادر : علي بن يقطين.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٤٠ ـ ١٥٢٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٩ ـ ١١٦٧ ، الوسائل ١٤ : ٣١٩ أبواب المزار وما يناسبه ب ١ ح ٢.

[٣] الفقيه ٢ : ٣٣٤ ، التهذيب ٥ : ٤٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٩.

[٤] البقرة : ١٨٩.

[٥] النافع : ٩٨.

[٦] في « ح » : وقيل : على الأول ..

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست