responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 310

كما نصّ عليه في النصوص.

وكذا لا يتقاضى المديون بالدين ما دام في الحرم ، كما صرّح به في موثّقة سماعة ، وفيها : « لا تسلّم عليه ، ولا تروّعه حتى يخرج من الحرم » [١].

وربّما الحق بالحرم مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومشاهد الأئمّة عليهم‌السلام ، قيل : لإطلاق اسم الحرم عليها [٢].

وهو ضعيف.

نعم ، هو المناسب للتعظيم المأمور به في حقّهم.

وقد وردت أخبار كثيرة في حقّ كربلاء : أنّ الله سبحانه اتّخذها حرما آمنا [٣] ، والمفهوم من الأمن : عدم تخويف أحد فيه.

وفي موثّقة ( سماعة ) [٤] المرويّة في كامل الزيارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : « لموضع قبر الحسين عليه‌السلام حرمة معلومة ، من عرفها واستجار بها اجير » [٥].

وفي بعض الأخبار : أنّ حرمة موضع قبر الحسين عليه‌السلام فرسخ في فرسخ من أربعة جوانب القبر [٦].


[١] الكافي ٤ : ٢٤١ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ١٩٤ ـ ٤٢٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٦٥ أبواب مقدّمات الطواف ب ٣٠ ح ١.

[٢] انظر الروضة ٢ : ٣٣٣ ، المسالك ١ : ١٢٦ ، المدارك ٨ : ٢٥٥.

[٣] الوسائل ١٤ : ٥١٣ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٨.

[٤] كذا في النسخ ، والموجود في المصادر : إسحاق بن عمار.

[٥] كامل الزيارات : ٢٧٢ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٧١ ـ ١٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٥١١ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٧ ح ٤.

[٦] التهذيب ٦ : ٧١ ـ ١٣٣ ، كامل الزيارات : ٢٧١ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ٥١٠ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست