responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 309

وفي صحيحة هشام نحوه [١].

وفي صحيحة ابن عمّار : « لا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، ولا يؤوى » [٢].

وأكثر هذه الأخبار وإن لم يفد الوجوب ، إلاّ أنّ قوله في صحيحة الحلبي : « لم يسع » كاف في إثباته.

ومقتضى تلك الأخبار : ترك الإطعام والإسقاء والإيواء والتكلّم والمجالسة معه مطلقا.

وفي عبارات الفقهاء : يضيّق عليه في هذه الأمور ، ولعلّ مرادهم من التضييق : الترك ، ولو أريد منه : الاكتفاء بما يسدّ الرمق أو لا يتحمّل عادة ، لم يكن على استثنائه دليل.

وما قيل من أنّ الترك يوجب تلف النفس فيه ، فيحصل في الحرم ما أريد الهرب عنه ، بل قد يكون أزيد [٣].

مردود بأنّ المتلف حينئذ هو نفسه ، حيث لم يخرج.

والمنهيّ عنه هو : إعطاؤه الطعام والشراب والمأوى ، فلو كان له في الحرم مأوى وله ما يكفيه من الطعام والماء لم يجز منعه وأخذه منه ، للأصل.

ولو أحدث مقتضي الجناية في الحرم يؤخذ ويجرى عليه موجبه ،


[١] الفقيه ٤ : ٨٥ ـ ٢٧٣ ، التهذيب ١٠ : ٢١٦ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ٢٨ : ٥٩ أبواب مقدمات الحدود ب ٣٤ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٢٢٧ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤١٩ ـ ١٤٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٢٥ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٤ ح ١ وفيه : ولا يؤذي ، بدل : ولا يؤوى ، كما في « ق ».

[٣] الرياض ١ : ٤٣٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست