وفي صحيحة ابن
عمّار : « لا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، ولا يؤوى » [٢].
وأكثر هذه الأخبار
وإن لم يفد الوجوب ، إلاّ أنّ قوله في صحيحة الحلبي : « لم يسع » كاف في إثباته.
ومقتضى تلك
الأخبار : ترك الإطعام والإسقاء والإيواء والتكلّم والمجالسة معه مطلقا.
وفي عبارات
الفقهاء : يضيّق عليه في هذه الأمور ، ولعلّ مرادهم من التضييق : الترك ، ولو أريد
منه : الاكتفاء بما يسدّ الرمق أو لا يتحمّل عادة ، لم يكن على استثنائه دليل.
وما قيل من أنّ
الترك يوجب تلف النفس فيه ، فيحصل في الحرم ما أريد الهرب عنه ، بل قد يكون أزيد [٣].
مردود بأنّ المتلف
حينئذ هو نفسه ، حيث لم يخرج.
والمنهيّ عنه هو :
إعطاؤه الطعام والشراب والمأوى ، فلو كان له في الحرم مأوى وله ما يكفيه من الطعام
والماء لم يجز منعه وأخذه منه ، للأصل.
ولو أحدث مقتضي
الجناية في الحرم يؤخذ ويجرى عليه موجبه ،
[١] الفقيه ٤ : ٨٥ ـ
٢٧٣ ، التهذيب ١٠ : ٢١٦ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ٢٨ : ٥٩ أبواب مقدمات الحدود ب ٣٤ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٢٢٧
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤١٩ ـ ١٤٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٢٥ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٤ ح ١
وفيه : ولا يؤذي ، بدل : ولا يؤوى ، كما في « ق ».