كما تفصح عن ذلك
صحيحة هشام بن الحكم : من أقام بمكّة سنة فالطواف له أفضل من الصلاة ، ومن أقام
سنتين خلط من ذا ومن ذا ، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل من الطواف » [١].
قال في المدارك :
الظاهر أنّ المراد بالصلاة : النوافل المطلقة غير الرواتب ، إذ ليس في الروايتين
تصريح بأفضليّة الطواف من كلّ صلاة ، وتنبّه عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [٤] ، المتضمّنة
للأمر بقطع الطواف لخوف فوات الوتر والبدأة بالوتر ثمَّ إتمام الطواف.
قال : وبالجملة لا
يمكن الخروج بهاتين الروايتين عن مقتضى الأخبار الصحيحة المستفيضة ، المتضمّنة
للحثّ الأكيد على النوافل المرتّبة [٥]. انتهى.
ومرجعه ـ كما قيل
ـ إلى أنّ التعارض بين هذه الأخبار وأخبار الحثّ على النوافل المرتّبة بالعموم
والخصوص من وجه ، ويمكن تقييد كلّ واحد منهما بالآخر ، فيبقى المصير إلى الترجيح ،
وهو لأخبار الحثّ ، لأكثريّتها ـ بل تواترها ـ المفيدة للقطع.
بخلاف هذه ،
لأنّها من الآحاد المفيدة للظنّ ، فلا يترجّح على
[١] الكافي ٤ : ٤١٢
ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣١٠ أبواب الطواف ب ٩ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٤٧
ـ ١٥٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٣١٠ أبواب الطواف ب ٩ ح ١.