المسألة
الأولى : قالوا : الطواف
للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ، وللمقيم بها العكس.
وتدلّ عليه صحيحة
حريز : « الطواف لغير أهل مكّة أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكّة أفضل » [١].
والأخرى : عن
الطواف ـ يعني لأهل مكّة ممّن جاور بها ـ أفضل أو الصلاة؟ قال : « الطواف
للمجاورين أفضل ، والصلاة لأهل مكّة والقاطنين بها أفضل من الطواف » [٢].
وينبغي أن يقيّد
المجاور بمن أقام سنة فما زاد إلى أقلّ من سنتين ، والقاطن بمن أقام ثلاث سنين
فصاعدا ، وأمّا من أقام سنتين قبل أن يتمّ ثلاث سنين فهما متساويان.
[١] الكافي ٤ :
٤١٢ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٣٤ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ١٣ : ٣١١ أبواب الطواف ب ٩ ح ٣ وفيه :
عن حريز ، عن عبد الله .. والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.
[٢] التهذيب ٥ :
٤٤٦ ـ ١٥٥٥ وفيه : عن الطواف بغير أهل مكّة ممّن جاور بها .. ، الوسائل ١٣ : ٣١١
أبواب الطواف ب ٩ ح ٤ وفيه : عن الطواف لغير أهل مكّة لمن جاور بها ...