responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 304

متعمّدا فعليه دم شاة » [١].

المسألة الرابعة : لا كفّارة في شي‌ء من تروك الإحرام على الناسي والجاهل إلاّ الصيد.

أمّا لزوم الكفّارة عليهما في الصيد فقد مرّ بيانه في بحث كفّارة الصيد.

وأمّا عدم لزومه عليهما في غيره ففي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا [٢].

وفي الذخيرة : أنّه المعروف من مذهبهم [٣].

وقيل : لا خلاف فيه مطلقا [٤].

بل هو إجماع محقّق ، وهو الحجّة فيه.

مضافا الى النصوص المستفيضة جدّا ، كصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة السابقة ، وصحيحة ابن عمّار السابقة في مسألة وجوب كفّارة الصيد نسيانا أو جهلا [٥] ، وغيرهما من الأخبار [٦].

وفي الرضويّ : « وكلّ شي‌ء أتيته في الحرم بجهالة وأنت محلّ أو محرم أو أتيت في الحلّ وأنت محرم فليس عليك شي‌ء ، إلاّ الصيد ، فإنّ‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ١.

[٢] المدارك ٨ : ٤٥٤.

[٣] الذخيرة : ٦٢٤.

[٤] كما في الرياض ١ : ٤٧٧.

[٥] المتقدّمة في ص : ٢٠٩.

[٦] الوسائل ١٣ : ٦٨ أبواب كفارات الصيد ب ٣١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست