responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 303

سبب تامّ ، فلو أولج مرّة ونزع يؤثّر في الوجوب قطعا ، فلو لم يؤثّر الثاني لزم تخلّف المسبّب عن السبب عنده ، فتأمّل.

ومنها : التكرّر بتكرّر الحلق.

ومنها : التكرّر بتكرّر اللبس.

ومنها : التكرّر بتكرّر الطيب.

فإنّ منهم من قال فيها بالتكرّر مطلقا [١].

ومنهم من فرّق بين اتّحاد المجلس أو الوقت وتعدّده [٢].

ومنهم من فرّق في الحلق بين تمام الرأس وبعضه [٣].

ومنهم من مال إلى عدم التكرّر إلاّ مع التخلّل [٤] ، وهو الصحيح الموافق للأصل الذي قدّمناه.

وقد ذكر بعض الأعلام في المقام تفصيلا لمطلق التكرّر [٥] ، ولكنّه مبنيّ على أصالة عدم التداخل ، وقد عرفت أنّها عندنا خلاف التحقيق.

المسألة الثالثة : إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه عامدا عالما ممّا لا تقدير فيه بالخصوص لزمه دم شاة ، بلا خلاف يوجد.

لصحيحة زرارة المتقدّم ذكرها مرارا : « من نتف إبطه ، أو قلّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شي‌ء ، ومن فعل‌


[١] كما في المدارك ٨ : ٤٥٣.

[٢] كما في الشرائع ١ : ٢٩٨.

[٣] كما في الذخيرة : ٦٢٤.

[٤] كما في الذخيرة : ٦٢٤.

[٥] انظر الرياض ١ : ٤٧٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست