responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 296

خلافا للمحكيّ عن الحلّي [١] ، فقال : لا كفّارة فيه ، وهو ظاهر الشرائع والنافع [٢] ، واستوجهه في المدارك [٣] ، للأصل ، وضعف الروايات.

وهو ضعيف ، لمنع الضعف ، والانجبار لو كان.

واختلفوا فيما يكفّر به ، فقيل : في قلع كبير شجر الحرم بقرة ، وفي قلع صغيرها شاة ، وفي قطع بعض أغصانها قيمته [٤].

وهو المشهور كما ذكره بعض مشايخنا [٥] ، وعن الخلاف : الإجماع عليه [٦].

وعن القاضي : أنّها بقرة في الكبيرة والصغيرة [٧].

وعن الإسكافي والمختلف : أنّها قيمتها وثمنها مطلقا [٨].

ودليل الأول : الإجماع المنقول.

ومرسلة موسى [٩] ، المتقدّمة في بحث قطع الشجر من تروك الإحرام.

والمرويّ عن ابن عبّاس أنّه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة [١٠].


[١] السرائر ١ : ٥٥٤.

[٢] الشرائع ١ : ٢٩٧ ، النافع : ١٠٨.

[٣] المدارك ٨ : ٤٤٧.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.

[٥] الرياض ١ : ٤٧٦.

[٦] الخلاف ٢ : ٤٠٨.

[٧] المهذّب ١ : ٢٢٣.

[٨] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٨٦ ، المختلف : ٢٨٧.

[٩] التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٣١ ، الوسائل ١٣ : ١٧٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٨ ح ٣.

[١٠] المهذب للفيروزآبادي الشيرازي ١ : ٢١٩. والدوحة : الشجرة العظيمة ، من أيّ‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست