خلافا للمحكيّ عن الحلّي [١] ، فقال : لا كفّارة فيه ، وهو ظاهر الشرائع والنافع [٢] ، واستوجهه في المدارك [٣] ، للأصل ، وضعف الروايات.
وهو ضعيف ، لمنع الضعف ، والانجبار لو كان.
واختلفوا فيما يكفّر به ، فقيل : في قلع كبير شجر الحرم بقرة ، وفي قلع صغيرها شاة ، وفي قطع بعض أغصانها قيمته [٤].
وهو المشهور كما ذكره بعض مشايخنا [٥] ، وعن الخلاف : الإجماع عليه [٦].
وعن القاضي : أنّها بقرة في الكبيرة والصغيرة [٧].
وعن الإسكافي والمختلف : أنّها قيمتها وثمنها مطلقا [٨].
ودليل الأول : الإجماع المنقول.
ومرسلة موسى [٩] ، المتقدّمة في بحث قطع الشجر من تروك الإحرام.
والمرويّ عن ابن عبّاس أنّه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة [١٠].
[١] السرائر ١ : ٥٥٤.
[٢] الشرائع ١ : ٢٩٧ ، النافع : ١٠٨.
[٣] المدارك ٨ : ٤٤٧.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.
[٥] الرياض ١ : ٤٧٦.
[٦] الخلاف ٢ : ٤٠٨.
[٧] المهذّب ١ : ٢٢٣.
[٨] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٨٦ ، المختلف : ٢٨٧.
[٩] التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٣١ ، الوسائل ١٣ : ١٧٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٨ ح ٣.
[١٠] المهذب للفيروزآبادي الشيرازي ١ : ٢١٩. والدوحة : الشجرة العظيمة ، من أيّ