صرّح بذلك جماعة [١] ، بل قيل : من
غير خلاف بينهم أجده [٢].
وللتأمّل فيه مجال
، إذ مقتضى عموم رواية أبي بصير وجوب الجزور مطلقا ، ولم يعلم خروج غير المرّتين
والمرّة ـ لا ثالث لهما أصلا ـ عنه.
نعم ، يمكن أن
يقال في البقرة : إنّ إتيانها في المرّتين موقوف على انجبار الخبرين ، وتحقّقه في
كلّ مرّتين ـ حتى ما سبقت الكفّارة الأولى ـ غير معلوم ، إلاّ أنّه يمكن إثباتها
بإثبات البدنة فيما نحن فيه بضميمة الإجماع المركّب ، فتأمّل.
المسألة
الحادية عشرة : في قلع شجرة
الحرم الكفّارة على المشهور ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا [٣].
وتدلّ عليه مرسلة
الفقيه : عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : « عليك فداؤه » [٤].
وموثّقة سليمان :
عن رجل قلع من الأراك الذي بمكّة ، قال : « عليه ثمنه » [٥] ، وغير ذلك ممّا
يأتي.
[١] منهم صاحب
المدارك ٨ : ٤٤٦ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤١١ ، صاحب الرياض ١ : ٤٧٦.
[٤] الفقيه ٢ :
١٦٦ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٧٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٨ ح ١. والأراك : شجر
يستاك بقضبانه ، له حمل كعناقيد العنب ، يملأ العنقود الكف ـ مجمع البحرين ٥ :
٢٥٣.
[٥] الفقيه ٢ : ١٦٦
ـ ٧٢٠ ، التهذيب ٥ : ٣٧٩ ـ ١٣٢٤ ، الوسائل ١٣ : ١٧٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب
١٨ ح ٢ بتفاوت يسير.