responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 276

المنتهى [١] وفي غيره [٢].

لصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الاولى [٣].

وصحيحة محمّد : عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : « عليه لكلّ صنف منها فداء » [٤].

ورواية سليمان بن العيص : عن المحرم يلبس القميص متعمّدا ، قال : « عليه دم » [٥].

ولا فرق في ذلك بين المختار والمضطرّ وإن انتفى التحريم في الثاني ، لإطلاق الروايات المتقدّمة.

والخدش في دلالة الأولى ـ بأنّه مع الاضطرار ليس ممّا لا ينبغي لبسه ـ مردود بأنّها تتضمّن قوله : « ففعل ذلك ناسيا » أيضا ، فيعلم أنّ المراد : ممّا لا ينبغي في صورة العمد والاختيار.

وعن الخلاف والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة : استثناء السراويل عند الضرورة ، فلا فداء فيه [٦] ، وعن الأخيرين : الإجماع عليه [٧] ،


[١] المنتهى ٢ : ٨١٢.

[٢] كما في كشف اللثام ١ : ٤٠٨ ، الرياض ١ : ٤٧٣.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٣٤٨ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٥ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٤٠ ، الوسائل ١٣ : ١٥٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٩ ح ١.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ٢.

[٦] الخلاف ٢ : ٢٩٧ ، السرائر ١ : ٥٤٣ ، التحرير ١ : ١١٤ ، المنتهى ٢ : ٧٨٢ ، التذكرة ١ : ٣٣٢.

[٧] المنتهى ٢ : ٧٨٢ ، التذكرة ١ : ٣٣٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست