وصحيحة محمّد : عن
المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : « عليه لكلّ صنف منها فداء » [٤].
ورواية سليمان بن
العيص : عن المحرم يلبس القميص متعمّدا ، قال : « عليه دم » [٥].
ولا فرق في ذلك
بين المختار والمضطرّ وإن انتفى التحريم في الثاني ، لإطلاق الروايات المتقدّمة.
والخدش في دلالة
الأولى ـ بأنّه مع الاضطرار ليس ممّا لا ينبغي لبسه ـ مردود بأنّها تتضمّن قوله :
« ففعل ذلك ناسيا » أيضا ، فيعلم أنّ المراد : ممّا لا ينبغي في صورة العمد
والاختيار.
وعن الخلاف
والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة : استثناء السراويل عند الضرورة ، فلا فداء
فيه [٦] ، وعن الأخيرين : الإجماع عليه [٧] ،