أو يتحقّق بإكمال
العشرة أصابع ولو كان بعضها من اليد وبعضها من الرجل ، كما هو المستفاد من رواية
الحلبي [٢]؟
الظاهر : الأول ،
لا لما يتوهّم من تعارض مفهوم الصحيحة مع منطوق الرواية بالعموم من وجه ، فيرجع
إلى الأصل ، لأنّ نسبة الأصل إلى الشاة وعشرة أمداد على السواء.
بل لأنّ المتبادر
من قوله في الرواية : « أظافيره عشرتها » هو : العشرة من عضو واحد.
نعم ، لو كان يقول
: عشرة أظافيره ، لكان للإشكال وجه.
و : لو كانت له
إصبع زائدة في اليد أو الرجل ، فهل يتوقّف وجوب الدم على قصّ ظفرها أيضا ، أم لا ،
بل يجب بقصّ العشرة؟
الظاهر : الأول ،
للأصل ، وانصراف إطلاق العشرة إلى الغالب من الأشخاص ، فمثل ذلك الشخص خارج عن
الإطلاق ، فيرجع في حقّه إلى الأصل وإطلاق اليدين والرجلين.
ولو كانت أصابعه
ناقصة فيشكل الحكم من جهة ذكر العشرة وانصراف المطلق إلى الشائع ، ومن جهة صدق
اليدين والرجلين.
والأصل يقتضي عدم
وجوب الدم والاقتصار على مدّ لكلّ ظفر ، فتأمّل.
المسألة
الثالثة : في لبس المخيط
عمدا دم شاة بالإجماع ، كما عن