نسي طواف النساء
حتى رجع إلى أهله ، قال : « يأمر من يقضي عنه إن لم يحجّ ، فإنّه لا تحلّ له
النساء حتى يطوف بالبيت » [١].
فإنّ تعليل الأمر
بالاستنابة بهذه العلّة قرينة على أن المراد بطوافه بالبيت أعمّ من طوافه بنفسه أو
بنائبه.
وعلى هذا ، فيكون
قوله : « حتى يزور البيت » أو : « يطوف » دليلا آخر على المطلوب أيضا.
بل استدلّ بعضهم [٢] بالصحيحة الاولى
له أيضا ، لظهور نفي الصلاحيّة في الكراهة ، ولو منع فلا أقلّ من عمومه لها
وللحرمة ، فلا يكون ذلك للقول المخالف بحجّة.
أقول : أمّا
الاستدلال بالصحيحة الأولى ، ففاسد ، لما أشرنا إليه من دلالة نفي الصلاحيّة على
الفساد.
وأمّا الاستدلال
بقوله : « حتى يزور » أو : « يطوف » بالتقريب المتقدّم ، فكذلك أيضا ، لكونه حقيقة
في مباشرته بنفسه وعدم صلاحيّة ما ذكره قرينة للتجوّز فيه.
وأمّا الصحيحة
الخامسة ، فلأنّه إنّما تصلح قرينة لو كان المستتر في « يطوف » راجعا إلى المقضيّ
عنه ، وأمّا إذا رجع إلى القاضي فلا تكون قرينة أصلا ، سيّما إذا كان قوله : «
فإنّه لا تحلّ له النساء » إلى آخره ، تفريعا لا تعليلا.
وأمّا قوله : «
يأمر من يقضي عنه » فظاهر ، لأنّ تجويز الأمر بالقضاء في صورة عدم حجّه بنفسه لا
يدلّ على أن المراد بقوله : « يزور » هو المعنى
[١] الفقيه ٢ : ٢٤٥
ـ ١١٧٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٨ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٨.