responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 26

له النساء حتى يطوف بالبيت » ، قلت : فإن لم يقدر؟ قال : « يأمر من يطوف عنه » [١].

دلّت على عدم حصول الحلّية إلاّ بطوافه بنفسه ، خرجت صورة عدم القدرة ، بل التعسّر ـ بالإجماع ، ونفي العسر والحرج ، والصحيحة الأخيرة ، بل المتقدّمة عليها ، حيث جوّز الأمر بالقضاء في صورة عدم رجوعه بنفسه ، المشتملة على التعسّر غالبا ـ فيبقى الباقي.

والثاني : للأكثر ، كما صرّح به جمع [٢] ، لإطلاق صحيحة رابعة لابن عمّار : عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : « يرسل فيطاف عنه ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه » [٣] ، وقريب من صدرها المرويّ في مستطرفات السرائر [٤] ، بل بعمومهما الحاصل من ترك الاستفصال.

وكذا خامسة له أيضا يأتي ذكرها.

بل يدلّ عليه إطلاق الصحيحة الثانية له أو عمومها أيضا ، لاشتمالها على الأمر بالقضاء ـ في صورة عدم حجّه بنفسه ـ مطلقا ، سواء تعذّر حجّه أم لا ، بل هو قرينة على أنّ المراد من قوله : « حتى يزور البيت » في صدرها : حتى تحصل زيارته بنفسه أو بغيره.

بل عليه قرينة أخرى أيضا ، وهي صحيحة خامسة لابن عمّار : رجل‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٥٦ ـ ٨٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٣ ـ ٨٠٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٧ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٤.

[٢] المفاتيح ١ : ٣٦٥ ، الرياض ١ : ٤١٨.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٨٨ ـ ١٧٤٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٣ ـ ٨٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٧ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٣.

[٤] مستطرفات السرائر : ٣٥ ـ ٤٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٩ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست