له النساء حتى
يطوف بالبيت » ، قلت : فإن لم يقدر؟ قال : « يأمر من يطوف عنه » [١].
دلّت على عدم حصول
الحلّية إلاّ بطوافه بنفسه ، خرجت صورة عدم القدرة ، بل التعسّر ـ بالإجماع ، ونفي
العسر والحرج ، والصحيحة الأخيرة ، بل المتقدّمة عليها ، حيث جوّز الأمر بالقضاء
في صورة عدم رجوعه بنفسه ، المشتملة على التعسّر غالبا ـ فيبقى الباقي.
والثاني : للأكثر
، كما صرّح به جمع [٢] ، لإطلاق صحيحة رابعة لابن عمّار : عن رجل نسي طواف النساء
حتى رجع إلى أهله ، قال : « يرسل فيطاف عنه ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه
وليّه » [٣] ، وقريب من صدرها المرويّ في مستطرفات السرائر [٤] ، بل بعمومهما
الحاصل من ترك الاستفصال.
وكذا خامسة له
أيضا يأتي ذكرها.
بل يدلّ عليه
إطلاق الصحيحة الثانية له أو عمومها أيضا ، لاشتمالها على الأمر بالقضاء ـ في صورة
عدم حجّه بنفسه ـ مطلقا ، سواء تعذّر حجّه أم لا ، بل هو قرينة على أنّ المراد من
قوله : « حتى يزور البيت » في صدرها : حتى تحصل زيارته بنفسه أو بغيره.
بل عليه قرينة
أخرى أيضا ، وهي صحيحة خامسة لابن عمّار : رجل
[١] التهذيب ٥ : ٢٥٦
ـ ٨٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٣ ـ ٨٠٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٧ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٤.