responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 243

جيّد.

المسألة الثالثة : ما مرّ من الأحكام المذكورة كان حكم العامد العالم بالحكم وبالإحرام المختار.

وأمّا غيره فلا شي‌ء عليه ، بل يتمّ حجّه ويمضي ويجزئه ، بلا خلاف.

بل بالإجماع كما صرّح به بعضهم [١].

للأصل.

والأخبار المتقدّمة المصرّحة بذلك في الجاهل ، الشامل لغة للناسي والساهي والجاهل بفرديه ، وفي المرأة المكرهة المتعدّي حكمها إلى الرجل بالإجماع المركّب.

وبالتصريح في صحيحة زرارة [٢] بكون القضاء عقوبة ولا عقوبة على المكره ، بل ولا على الساهي والناسي والجاهل ولو بالحكم ، سيّما إذا لم يكن مقصّرا.

وبقوله : « قد أتى عظيما » في رواية عليّ بن أبي حمزة [٣] ، فإنّ مثل ذلك إنّما يقال للعامد العالم.

مضافا في الناسي والساهي والجاهل إلى مرسلة الفقيه الآتية [٤] ، وفي الجاهل إلى روايتي سلمة بن محرز الآتيتين [٥].

وهل المكره للزوج أو له ولها كالزوج المكره للزوجة في تحمّل الكفّارة أو الكفّارتين.


[١] انظر الخلاف ٢ : ٣٦٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.

[٢] المتقدمة في ص : ٢٢٩.

[٣] المتقدمة في ص : ٢٣٠.

[٤] في ص : ٢٤٤.

[٥] في ص : ٢٤٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست