responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 242

صحيحة ابن عمّار المذكورة في الفرع الثاني [١] بقوله : « فعليها مثل ما عليه ».

وإن كانت مكرهة فلا شكّ في وجوب الإتمام عليها.

ولا كفّارة عليها إجماعا نصّا وفتوى ، وعلى الرجل الكفّارتان كذلك ، وقد مرّ في الأخبار التصريح به.

ولا حجّ من قابل أيضا بالإجماع.

ويدلّ عليه بعض الأخبار.

وأمّا [ ما ] [٢] في صحيحة ابن عمّار المذكورة : « وعليهما الحجّ من قابل » فهو مخالف للإجماع ، غير معمول به عند الأصحاب ، فيجب طرحه.

وأمّا الافتراق فلا فرق فيه بين المطاوعة والإكراه ، لإطلاق الأخبار بلا معارض.

وتوهّم معارضة مفهوم قوله في صحيحة زرارة : « وإن كانا عالمين فرّق بينهما » [٣] ـ حيث إنّ حكم المكره حكم غير العالم ـ خطأ ، لأنّ حكم المنطوق التفريق والكفّارة عليهما والحجّ من قابل كذلك ، فمقتضى المفهوم انتفاء الجميع لا كلّ واحد ، وهو كذلك.

ومنه يظهر عدم معارضة مفهوم صحيحة سليمان المذكورة أيضا [٤] ، بل ولا منطوق ذيلها ، حيث قال : « فليس عليها شي‌ء » ، لأنّ التفريق بالمعنى المذكور ليس شيئا عليها.

وتوهّم انصراف المطلقات إلى غير المكرهة ـ سيّما في المقام ـ غير‌


[١] في ص ٢٣٥.

[٢] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

[٣] المتقدمة في ص : ٢٢٩.

[٤] المتقدمة في ص : ٢٣١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست