صحيحة ابن عمّار
المذكورة في الفرع الثاني [١] بقوله : « فعليها مثل ما عليه ».
وإن كانت مكرهة
فلا شكّ في وجوب الإتمام عليها.
ولا كفّارة عليها
إجماعا نصّا وفتوى ، وعلى الرجل الكفّارتان كذلك ، وقد مرّ في الأخبار التصريح به.
ولا حجّ من قابل
أيضا بالإجماع.
ويدلّ عليه بعض
الأخبار.
وأمّا [ ما ] [٢] في صحيحة ابن
عمّار المذكورة : « وعليهما الحجّ من قابل » فهو مخالف للإجماع ، غير معمول به عند
الأصحاب ، فيجب طرحه.
وأمّا الافتراق
فلا فرق فيه بين المطاوعة والإكراه ، لإطلاق الأخبار بلا معارض.
وتوهّم معارضة
مفهوم قوله في صحيحة زرارة : « وإن كانا عالمين فرّق بينهما » [٣] ـ حيث إنّ حكم
المكره حكم غير العالم ـ خطأ ، لأنّ حكم المنطوق التفريق والكفّارة عليهما والحجّ
من قابل كذلك ، فمقتضى المفهوم انتفاء الجميع لا كلّ واحد ، وهو كذلك.
ومنه يظهر عدم
معارضة مفهوم صحيحة سليمان المذكورة أيضا [٤] ، بل ولا منطوق ذيلها ، حيث قال : « فليس عليها شيء » ،
لأنّ التفريق بالمعنى المذكور ليس شيئا عليها.
وتوهّم انصراف
المطلقات إلى غير المكرهة ـ سيّما في المقام ـ غير