ورواية خالد الأصم
: حججت وجماعة من أصحابنا ، وكانت معنا امرأة ، فلمّا قدمنا مكّة جاءنا رجل من
أصحابنا ، فقال : يا هؤلاء ، إنّي قد بليت ، قلنا : بما ذا؟ قال : شكرت [١] بهذه المرأة ،
فاسألوا أبا عبد الله عليهالسلام ، فسألناه ، فقال : « عليه بدنة » ، فقالت المرأة :
فاسألوا لي فإنّي قد اشتهيت ، فسألناه ، قال : « عليها بدنة » [٢].
وأمّا الحكم
الرابع ، فالمشهور وجوبه أيضا ، ودعوى الشهرة عليه مستفيضة ، وفي المدارك الإجماع
عليه [٣].
وظاهر المبسوط
والنهاية والسرائر والمهذب : الاستحباب [٤] ، ويحتمله الخلاف أيضا [٥] ، كما أنّ ظاهر المختلف التوقّف في وجوبه واستحبابه [٦].
دليل الموجبين :
الأخبار المتقدّمة.
مضافة إلى صحيحة
ابن عمّار : في المحرم يقع على أهله ، قال : « يفرّق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء
إلاّ أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محلّه » [٧].
[١] شكر المرأة :
فرجها ـ الصحاح ٢ : ٧٠٢. شكرها : فرجها ، وقيل : بضعها ، ونهى عن شكر البغيّ ،
أراد عن وطئها ـ لسان العرب ٤ : ٤٢٧.