responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 232

ورواية خالد الأصم : حججت وجماعة من أصحابنا ، وكانت معنا امرأة ، فلمّا قدمنا مكّة جاءنا رجل من أصحابنا ، فقال : يا هؤلاء ، إنّي قد بليت ، قلنا : بما ذا؟ قال : شكرت [١] بهذه المرأة ، فاسألوا أبا عبد الله عليه‌السلام ، فسألناه ، فقال : « عليه بدنة » ، فقالت المرأة : فاسألوا لي فإنّي قد اشتهيت ، فسألناه ، قال : « عليها بدنة » [٢].

وأمّا الحكم الرابع ، فالمشهور وجوبه أيضا ، ودعوى الشهرة عليه مستفيضة ، وفي المدارك الإجماع عليه [٣].

وظاهر المبسوط والنهاية والسرائر والمهذب : الاستحباب [٤] ، ويحتمله الخلاف أيضا [٥] ، كما أنّ ظاهر المختلف التوقّف في وجوبه واستحبابه [٦].

دليل الموجبين : الأخبار المتقدّمة.

مضافة إلى صحيحة ابن عمّار : في المحرم يقع على أهله ، قال : « يفرّق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلاّ أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محلّه » [٧].


[١] شكر المرأة : فرجها ـ الصحاح ٢ : ٧٠٢. شكرها : فرجها ، وقيل : بضعها ، ونهى عن شكر البغيّ ، أراد عن وطئها ـ لسان العرب ٤ : ٤٢٧.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٣١ ـ ١١٤٠ ، الوسائل ١٣ : ١١٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ٧ ، بتفاوت يسير.

[٣] المدارك ٨ : ٤١٠.

[٤] المبسوط ١ : ٣٣٦ ، النهاية : ٢٣٠ ، السرائر ١ : ٥٤٨ ، المهذب ١ : ٢٢٩.

[٥] الخلاف ٢ : ٣٦٨.

[٦] المختلف : ٢٨٢.

[٧] التهذيب ٥ : ٣١٩ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ١٣ : ١١١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست