فيهما جميعا ، قال
: « إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ،
ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكّة ، وعليهما الحجّ من
قابل لا بدّ منه » ، قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت؟ فقال
: « نعم ، هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان
افترقا حتى يحلاّ ، فإذا أحلاّ فقد انقضى عنهما ، إنّ أبي كان يقول ذلك » [١].
وصحيحة جميل : عن
محرم وقع على أهله ، قال : « عليه بدنة » إلى أن قال : قلت : عليه شيء غير هذا؟
قال : « نعم ، عليه الحجّ من قابل » [٢].
مضافا في الأول
إلى صحيحة سليمان بن خالد : عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ، ما عليهما؟ فقال : «
إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرّق بينهما
حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت
المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء » [٣].
وصحيحة عليّ ،
وفيها ـ بعد تفسير الرفث بجماع النساء ـ : « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها » [٤].
[١] الكافي ٤ : ٣٧٤
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣١٧ ـ ١٩٠٣ ، الوسائل ١٣ : ١١٦ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٤ ح
٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٣١٨
ـ ١٠٩٦ ، الوسائل ١٣ : ١١١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٧٥
ـ ٧ ، الوسائل ١٣ : ١١٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٤ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٩٧
ـ ١٠٠٥ ، قرب الإسناد : ٢٣٤ ـ ٩١٥ ، الوسائل ١٣ : ١١٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣
ح ١٦.