responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 231

فيهما جميعا ، قال : « إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكّة ، وعليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه » ، قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت؟ فقال : « نعم ، هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلاّ ، فإذا أحلاّ فقد انقضى عنهما ، إنّ أبي كان يقول ذلك » [١].

وصحيحة جميل : عن محرم وقع على أهله ، قال : « عليه بدنة » إلى أن قال : قلت : عليه شي‌ء غير هذا؟ قال : « نعم ، عليه الحجّ من قابل » [٢].

مضافا في الأول إلى صحيحة سليمان بن خالد : عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ، ما عليهما؟ فقال : « إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرّق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شي‌ء » [٣].

وصحيحة عليّ ، وفيها ـ بعد تفسير الرفث بجماع النساء ـ : « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها » [٤].


[١] الكافي ٤ : ٣٧٤ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣١٧ ـ ١٩٠٣ ، الوسائل ١٣ : ١١٦ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٤ ح ٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٣١٨ ـ ١٠٩٦ ، الوسائل ١٣ : ١١١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ٣.

[٣] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ٧ ، الوسائل ١٣ : ١١٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٤ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٥ ، قرب الإسناد : ٢٣٤ ـ ٩١٥ ، الوسائل ١٣ : ١١٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست