responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 219

ابن بشير [١].

وردّوها بالشذوذ.

أقول : ولولاه أيضا لتعارضتا ويجب الرجوع إلى عمومات التصدّق.

وحملها بعضهم على حال الضرورة [٢].

ثمَّ أقول : الظاهر أنّ المراد من الأخبار الأولى : الأكل مجّانا ـ كما هو المتبادر منها ـ ومن الثانية : مطلق الأكل ، فيجوز له الأكل مع ضمان القيمة ، كما صرّح بلزوم القيمة لو أكل في صحيحة حريز ورواية السكوني [٣].

ولا يبعد أن يكون ذلك مراد المانعين والمجوّزين ، وبه يندفع التعارض من الأخبار أيضا ، وعليه الفتوى.

المسألة السابعة عشرة : يستثنى من وجوب التصدّق : فداء حمام الحرم للمحرم ، وقيمته للمحلّ في الحرم ، وهما لهما ، فيتخيّر بين التصدّق به واشتراء العلف لحمام الحرم.

لصحيحة الحلبي المصرّحة بالتخيير [٤] ، وبها تخرج مطلقات الأمر بالثاني ـ وهي كثيرة ـ عن ظاهرها الذي هو التعيين ، مع أنّها بكثرتها خالية عن الدالّ على الوجوب ، وإنّما غايتها الرجحان ، وهو مسلّم ، فيكون الثاني أفضل فردي المخيّر.


[١] التهذيب ٥ : ٢٢٥ ـ ٧٦٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٦٩ ، الوسائل ١٤ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٧.

[٢] كالشيخ في التهذيب ٥ : ٢٢٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٢٥ ـ ٧٦١ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٧٠ ، الوسائل ١٤ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٥.

[٤] الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٥١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٢ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست