responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 218

المنحر » [١] ، إلى غير ذلك.

ويتصدّقه على المساكين والفقراء ، ولا يجب فيهم التعدّد في غير ما ورد ، كإطعام ستّين ونحوهم.

للأصل ، ويستفاد من الأخبار.

ولا يأكل منه ، بلا خلاف يوجد ، بل عليه الإجماع عن جماعة [٢].

وتدلّ عليه الأخبار المصرّحة بأنّه يتصدّق على المساكين ، وخصوص صحيحة الحلبي ورواية ابن مسكان المتقدّمتين ، وصحيحة حريز [٣] ، ورواية ابن عمّار [٤].

ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ، قال : « عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها » [٥].

وبإزاء تلك الأخبار روايات أخر تدلّ على جواز الأكل منه ، كصحيحتي ابن عمّار [٦] وابن سنان [٧] ، وحسنة الكاهلي [٨] ، ورواية جعفر‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٣ ـ ٦٨٨ ، قرب الإسناد : ٢٣٦ ـ ٩٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٥٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ١ ، بتفاوت.

[٢] كما في الخلاف ٢ : ٣٤٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٩٩ ـ ١٤٨٣ ، الوسائل ١٤ : ١٦٧ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٢٦.

[٤] التهذيب ٥ : ٢١٥ ـ ٧٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٠ ـ ٩٥٧ ، الوسائل ١٤ : ١٣٢ أبواب الذبح ب ٢٥ ح ٣.

[٥] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٩ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٨ ح ٤.

[٦] التهذيب ٥ : ٢٢٣ ـ ٧٥١ ، الوسائل ١٤ : ١٥٩ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١ ، والآية في : الحج ٣٦.

[٧] التهذيب ٥ : ٤٨٤ ـ ١٧٢٣ ، الوسائل ١٤ : ١٦٢ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٠.

[٨] التهذيب ٥ : ٢٢٥ ـ ٧٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ١٤ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست