responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 204

المنتهى [١] ، للأصل.

وهل يضمن مالك الدابّة إذا لم يركبها أو كانت سائبة للرعي أو الاستراحة؟

قيل : لا ، لانتفاء اليد ، وتبادر الراكب من الروايتين [٢].

وقد يقال : نعم ، لظاهر إطلاق لفظ الروايات.

وهو الأظهر.

المسألة العاشرة : لو دلّ محرم على صيد في حلّ أو حرم محلاّ أو محرما فقد ضمنه إجماعا ، كما عن الخلاف والغنية [٣].

لصحيحتي [ الحلبي ] [٤] ومنصور [٥] ، المتقدّمتين في مسألة تحريم الصيد من تروك الإحرام ، واحتمال إرادة كون الفداء في الأول على المستحلّ دون الدالّ خلاف ما يفهم من متن الحديث.

ومقتضى الحديثين اختصاص الفداء بصورة القتل بالدلالة.

أمّا الحديث الأول فلقوله : « فيستحلّ من أجلك ».

وأمّا الثاني فظاهر.

مع أنّه لو لا اختصاص الأول للزم تخصيصه بمفهوم الشرط في الثاني.

والفداء مخصوص بما إذا أفادت الدلالة شيئا للمدلول.


[١] المنتهى ٢ : ٨٣١.

[٢] في المدارك ٨ : ٣٧٢.

[٣] الخلاف ٢ : ٤٠٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.

[٤] في النسخ : ابن عمّار ، والصحيح ما أثبتناه. انظر الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٤٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٧ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ١٢ : ٤١٦ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست