وهل يضمن مالك
الدابّة إذا لم يركبها أو كانت سائبة للرعي أو الاستراحة؟
قيل : لا ،
لانتفاء اليد ، وتبادر الراكب من الروايتين [٢].
وقد يقال : نعم ،
لظاهر إطلاق لفظ الروايات.
وهو الأظهر.
المسألة
العاشرة : لو دلّ محرم على صيد في حلّ أو حرم محلاّ أو محرما فقد
ضمنه إجماعا ، كما عن الخلاف والغنية [٣].
لصحيحتي [ الحلبي
] [٤] ومنصور [٥] ، المتقدّمتين في مسألة تحريم الصيد من تروك الإحرام ،
واحتمال إرادة كون الفداء في الأول على المستحلّ دون الدالّ خلاف ما يفهم من متن
الحديث.
ومقتضى الحديثين
اختصاص الفداء بصورة القتل بالدلالة.
أمّا الحديث الأول
فلقوله : « فيستحلّ من أجلك ».
وأمّا الثاني
فظاهر.
مع أنّه لو لا
اختصاص الأول للزم تخصيصه بمفهوم الشرط في الثاني.