responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 203

غير إصابة وعلى الدالّ ، فهنا أولى.

وفيه نظر.

المسألة التاسعة : قال جماعة : السائق يضمن ما تجنيه دابّته مطلقا ، وكذلك الراكب إذا كانت دابّته واقفة ، وإذا كانت سائرة يضمن ما تجنيه بيديها [١].

وألحق في المنتهى الرأس باليدين أيضا [٢].

وكأنّ مستندهم في التفصيل ما ورد في حكم مطلق الجناية.

والأظهر الرجوع إلى صحيحة ابن عمّار في المحرم : « ما وطئت من الدباء أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه » [٣].

وفي الأخرى : « ما وطئ بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه » [٤].

ورواية الكناني : « ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداؤه » [٥].

وهذه الروايات مطلقة بالإضافة إلى اليد والرجل ، فعليه الفتوى ، وكذا الرأس ، لعدم قول بالفصل.

ولو انقلبت الدابّة على صيد أو جراد لم يكن ضمان ، كما ذكره في‌


[١] منهم المحقق في الشرائع ١ : ٢٩٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤١ ، صاحب المدارك ٨ : ٣٧٢.

[٢] المنتهى ٢ : ٨٣١.

[٣] الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ١٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ٥٣ ب ٢.

[٤] الكافي ٤ : ٣٨٢ ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٣٤ ـ ١١١٨ ، الوسائل ١٣ : ١٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ٥٣ ح ١.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٢ ـ ٦٨٦ ، الوسائل ١٣ : ١٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ٥٣ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست