غير إصابة وعلى الدالّ ، فهنا أولى.
وفيه نظر.
المسألة التاسعة : قال جماعة : السائق يضمن ما تجنيه دابّته مطلقا ، وكذلك الراكب إذا كانت دابّته واقفة ، وإذا كانت سائرة يضمن ما تجنيه بيديها [١].
وألحق في المنتهى الرأس باليدين أيضا [٢].
وكأنّ مستندهم في التفصيل ما ورد في حكم مطلق الجناية.
والأظهر الرجوع إلى صحيحة ابن عمّار في المحرم : « ما وطئت من الدباء أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه » [٣].
وفي الأخرى : « ما وطئ بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه » [٤].
ورواية الكناني : « ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداؤه » [٥].
وهذه الروايات مطلقة بالإضافة إلى اليد والرجل ، فعليه الفتوى ، وكذا الرأس ، لعدم قول بالفصل.
ولو انقلبت الدابّة على صيد أو جراد لم يكن ضمان ، كما ذكره في
[١] منهم المحقق في الشرائع ١ : ٢٩٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤١ ، صاحب المدارك ٨ : ٣٧٢.
[٢] المنتهى ٢ : ٨٣١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ١٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ٥٣ ب ٢.
[٤] الكافي ٤ : ٣٨٢ ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٣٤ ـ ١١١٨ ، الوسائل ١٣ : ١٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ٥٣ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٢ ـ ٦٨٦ ، الوسائل ١٣ : ١٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ٥٣ ح ٣.