responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 159

البحث الأول

في كفّارة الصيد وما يحذو حذوه‌

وفيه مقامات :

المقام الأول

في كفارة الطيور وفرخها وبيضها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا قتل المحرم نعامة فكفّارته بدنة ، وهي الأنثى من الإبل على الأحوط.

فإن لم يجدها فضّ على البدنة بعد تقويمها قيمة عادلة على الطعام مطلقا على الأقوى ، وفاقا لجماعة [١] ، لإطلاق الأخبار.

وعلى البرّ خاصّة ـ كما هو مختار آخرين [٢] ـ على الأحوط ، لما قيل [٣] من أنّه المتبادر من الطعام ، فيطعمه ستّين مسكينا إجماعا نصّا وفتوى.

لكلّ مسكين مدّ على الأقوى ، وفاقا للصدوق ، والعماني [٤] ،


[١] منهم ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٧ ، صاحب الجامع : ١٨٩.

[٢] كما في الكافي : ٢٠٥ ، الشرائع ١ : ٢٨٤ ، الروضة ٢ : ٣٣٤ ، المدارك ٨ : ٣٢٣.

[٣] المدارك ٨ : ٣٢٣.

[٤] الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٣٣ ، حكاه عن العماني في المختلف : ١٠٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست