أقول : دلالة
أدلّة القول الأول على مطلوبهم واضحة ، ولا دلالة لإضافة الهدي إلى الضمير في
الروايتين الأوليين على الهدي المساق أصلا ، فلا تختصّان بما إذا ساق الهدي ، كما
هو المحكي عن الجعفي.
وحمل الآية على
أنّ المراد : حتى تنحروا هديكم ، خلاف الظاهر ، بل خلاف تصريح الأخبار ببيان محلّ
الهدي.
وأمّا أدلّة القول
الثاني : فالروايتان الأوليان واردتان في التطوّع ، وعدم إمكان البعث أيضا محتمل.
والثالثة لا تدلّ
على التعيين ، غايتها الجواز.
والرابعة مخصوصة
بمن لم يسق الهدي ، مضافا إلى أنّ قوله : « ينسك » ليس صريحا في الذبح مكانه ،
لجواز إرادة البعث منه.
فهذا القول ساقط
جدّا ، وكذا الرابع والخامس.
أمّا الأول [٢] ، فلعدم شاهد على
ذلك الجمع ، سوى خبري خروج الحسين عليهالسلام ، وليست فيهما دلالة على أنّه لكون الحجّ تطوّعا ، بل يمكن
أن يكون لجواز الأمرين مطلقا ، أو التضرّر بالتأخير ـ كما هو ظاهر شكايته من رأسه
المقدّس ـ أو عدم إمكان البعث.
وأمّا الثاني [٣] ، فلما مرّ من
إجمال معنى قوله : « ينسك » ، مع أنّ عدم السياق ورد في السؤال ، فلعلّ الحكم
لجواز الأمرين.
[١] التهذيب ٥ : ٤٢٣
ـ ١٤٦٩ ، الوسائل ١٣ : ١٨٥ أبواب الإحصار والصدّ ب ٥ ح ١.