responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 145

وصحيحة ابن عمّار : في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : « ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام » [١].

وعن الإسكافي : التخيير بين البعث والذبح حيث أحصر ، مع أولويّة الأول [٢]. وقوّاه في المدارك [٣] ، واستقربه في الذخيرة [٤] ، جمعا بين الأخبار.

وعن ظاهر المفيد والديلمي : التفصيل ، فيبعث في الحجّ الواجب ، ويذبح في محلّ الحصر في التطوّع [٥] ، ولعلّه لورود بعض أخبار الذبح في محلّ الحصر في المتطوّع.

وعن الجعفي : فيذبح مكانه مطلقا ما لم يكن ساق الهدي [٦] ، وله صحيحة ابن عمّار الأخيرة.

وربّما قيل باختصاص جواز الذبح مكانه إذا أضرّ به التأخير.

وتدلّ عليه رواية زرارة : « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة على ستّة مساكين ، نصف صاع لكلّ مسكين » [٧].


[١] الكافي ٤ : ٣٧٠ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ١٨٧ أبواب الإحصار والصدّ ب ٧ ح ٢.

[٢] نقله عنه في المختلف : ٣١٧.

[٣] المدارك ٨ : ٣٠٤.

[٤] الذخيرة : ٧٠٢.

[٥] المفيد في المقنعة : ٤٤٦ ، الديلمي في المراسم : ١١٨.

[٦] حكاه عنه في الدروس ١ : ٤٧٧.

[٧] الكافي ٤ : ٣٧٠ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٥٨ ، الوسائل ١٣ : ١٨٥ أبواب الإحصار والصدّ ب ٥ ح ٢ ، بتفاوت.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست