وصحيحة ابن عمّار
: في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : « ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام » [١].
وعن الإسكافي :
التخيير بين البعث والذبح حيث أحصر ، مع أولويّة الأول [٢]. وقوّاه في
المدارك [٣] ، واستقربه في الذخيرة [٤] ، جمعا بين الأخبار.
وعن ظاهر المفيد
والديلمي : التفصيل ، فيبعث في الحجّ الواجب ، ويذبح في محلّ الحصر في التطوّع [٥] ، ولعلّه لورود
بعض أخبار الذبح في محلّ الحصر في المتطوّع.
وعن الجعفي :
فيذبح مكانه مطلقا ما لم يكن ساق الهدي [٦] ، وله صحيحة ابن عمّار الأخيرة.
وربّما قيل
باختصاص جواز الذبح مكانه إذا أضرّ به التأخير.
وتدلّ عليه رواية
زرارة : « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة
في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة على
ستّة مساكين ، نصف صاع لكلّ مسكين » [٧].
[١] الكافي ٤ : ٣٧٠
ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ١٨٧ أبواب الإحصار والصدّ ب ٧ ح ٢.