أو لا يتوقّف على
شيء منهما ، كما عن الشيخ [١] ، بل نسب إلى الأكثر [٢] ، وهو ظاهر الشرائع والنافع [٣]؟
الحقّ هو : الأخير
، للأصل ، وإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة.
وللأول : رواية
حمران والمرسلة المتقدّمتين.
وثبوت التقصير
أصالة.
ولم يظهر أنّ
الصدّ أسقطه ، فالإحرام يستصحب إليه.
وفي الروايتين ما
مرّ من عدم دلالتهما على الوجوب ، ثمَّ على التوقّف.
وفي الأخير منع
ثبوته أصالة ، وإنّما هو في محلّ خاصّ قد فات بالصدّ جزما.
والاستصحاب معارض
بما مرّ ، مع أنّه إنّما يكون في مقام الشكّ ، ولا شكّ هنا بعد إطلاق الأدلّة من
الكتاب والسنّة بجواز الإحلال بالصدّ من غير اشتراط التقصير.
وللثاني : رواية
عامّية متضمّنة لحلق النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤].
وموثّقة الفضل
الواردة في رجل أخذه سلطان ، وفيها : « هذا مصدود من الحجّ ، إن كان دخل مكّة
متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا ، وليسع أسبوعا ، ويحلق رأسه ،
ويذبح شاة » [٥].
وفيه : منع
الدلالة على الوجوب أولا ، والمعارضة مع ما مرّ ثانيا.