responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 134

أو لا يتوقّف على شي‌ء منهما ، كما عن الشيخ [١] ، بل نسب إلى الأكثر [٢] ، وهو ظاهر الشرائع والنافع [٣]؟

الحقّ هو : الأخير ، للأصل ، وإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة.

وللأول : رواية حمران والمرسلة المتقدّمتين.

وثبوت التقصير أصالة.

ولم يظهر أنّ الصدّ أسقطه ، فالإحرام يستصحب إليه.

وفي الروايتين ما مرّ من عدم دلالتهما على الوجوب ، ثمَّ على التوقّف.

وفي الأخير منع ثبوته أصالة ، وإنّما هو في محلّ خاصّ قد فات بالصدّ جزما.

والاستصحاب معارض بما مرّ ، مع أنّه إنّما يكون في مقام الشكّ ، ولا شكّ هنا بعد إطلاق الأدلّة من الكتاب والسنّة بجواز الإحلال بالصدّ من غير اشتراط التقصير.

وللثاني : رواية عامّية متضمّنة لحلق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٤].

وموثّقة الفضل الواردة في رجل أخذه سلطان ، وفيها : « هذا مصدود من الحجّ ، إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا ، وليسع أسبوعا ، ويحلق رأسه ، ويذبح شاة » [٥].

وفيه : منع الدلالة على الوجوب أولا ، والمعارضة مع ما مرّ ثانيا.


[١] في النهاية : ٢٨٢.

[٢] الرياض ١ : ٤٣٩.

[٣] الشرائع ١ : ٢٨٠ ، والنافع : ١٠٠.

[٤] انظر المغني لابن قدامة ٣ : ٣٨٠.

[٥] الكافي ٤ : ٣٧١ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٤٦٥ ـ ١٦٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٨٣ أبواب الإحصار والصدّ ب ٣ ح ٢ ، بتفاوت.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست