responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 130

المقام الأول

في أحكام المصدود‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا تلبّس المكلّف بإحرام الحجّ أو العمرة وجب عليه الإكمال ، إجماعا فتوى ودليلا ، كتابا وسنّة ، قال الله سبحانه ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) [١].

ومتى صدّ بعد إحرامه ـ ولم يكن له طريق سوى ما صدّ عنه ، أو كان له طريق ولم يمكن له المسير منه ، إمّا لقصور نفقته عنه ، أو عدم الرفقة ، أو غير ذلك ـ فيحلّ حيث صدّ عن كلّ شي‌ء حرم عليه بالإحرام ، بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة [٢] ، بل بالإجماع ، كما عن التذكرة [٣].

وتدلّ عليه صحيحتا ابن عمّار المتقدّمتان [٤].

وفي ثالثة : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر وأحلّ ورجع إلى المدينة » [٥].

وموثّقة زرارة : « المصدود يذبح حيث صدّ ، ويرجع صاحبه ويأتي‌


[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] الذخيرة : ٧٠٠.

[٣] التذكرة ١ : ٣٩٥.

[٤] في ص : ١٢٧.

[٥] الفقيه ٢ : ٣٠٦ ـ ١٥١٧ ، وفي التهذيب ٥ : ٤٢٤ ـ ١٤٧٢ ، والوسائل ١٣ : ١٩١ أبواب الإحصار والصدّ ب ٩ ح ٥ : نحر بدنة ورجع إلى المدينة.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست