responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 129

وغيرهم [١] ـ على أنّ الإحصار هو : الحبس للمرض ، ونقله في تفسير العالم عن أهل العراق ، وعن كلام العرب.

وأنّ الحصر هو : الحبس للعدو ، وصرّح بهذه التفرقة أبو عبيدة والكسائي وصاحبا المجمع والكشّاف [٢].

فالصدّ هو المرادف للحصر عند أكثر اللغويين دون الإحصار.

وكيف كان ، فلا فائدة في نقل كلام أهل اللغة ، إذ لا ريب في المغايرة بين الصدّ وبين الحصر ، وأنّ المعنى ما ذكره أصحابنا ، للنصّ الصحيح من أهل العصمة سلام الله عليهم.

وتظهر الفائدة فيما يترتّب على اللفظين من الأحكام ، فإنّهما وإن اشتركا في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة ، ولكنّهما يفترقان في بعض الأحكام من عموم التحلّل وعدمه ، ومكان ذبح هدي التحلّل ، وغير ذلك.

ولو اجتمع الإحصار والصدّ على المكلّف ـ بأن يمرض ويصدّه العدو ـ يتخيّر في أخذ حكم ما شاء منهما ، وأخذ الأخفّ ( من أحكامهم ) [٣] ، لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم ، سواء عرضا دفعة أو متعاقبين ، وفاقا لجماعة [٤] ، وسيأتي تحقيقه.


[١] كابن منظور في لسان العرب ٤ : ١٩٥.

[٢] حكاه عن أبي عبيدة في لسان العرب ٤ : ١٩٥ ، مجمع البيان ١ : ٢٨٩ ، الكشاف ١ : ٢٤٠.

[٣] بدل ما بين القوسين في « س » : منهما.

[٤] كالشهيد في الدروس ١ : ٤٨٣ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٦٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست