التقصير ، ولا
يجوز حلق الرأس ، ولا يجب فيها طواف النساء كما مرّ ، كلّ هذه الأحكام في مواضعها.
والمفردة فرض
حاضري المسجد الحرام ومن بحكمه من الذين يعدلون إلى الإفراد ، بلا خلاف فيه بين
الأصحاب ، كما في المدارك [١].
ويمكن أن يستدلّ
له بعموم صحيحة الحلبي : « دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ، لأنّ الله
تعالى يقول ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى
الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )[٢] فليس لأحد إلاّ
أن يتمتّع » الحديث [٣] ، خرج منه ما خرج فيبقى الباقي.
وتظهر الثمرة في
مثل الأجير للحجّ عن البلاد النائية ـ بناء على ما اخترناه من عدم ارتباط العمرة
المفردة بالحجّ ـ فلا تجب على ذلك الأجير العمرة المفردة لنفسه وإن كان مستطيعا
لها ، ويجب فيها طواف النساء كما مرّ في بحثه.
المسألة
الثالثة : تصحّ العمرة
المفردة في جميع أيّام السنة ، بلا خلاف فيه يعرف ، كما عن المنتهى [٤] ، وتدلّ عليه
المستفيضة من الأخبار :
كصحيحة البجلي : «
في كلّ شهر عمرة » [٥] ، ونحوها موثّقة يونس [٦].