responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 111

كما مرّ.

المسألة العاشرة : المجاور بمكّة لا يخرج بمجرّد المجاورة عن فرضه المستقرّ عليه قبلها مطلقا قطعا ، ما لم يقم مدّة توجب انتقال الفريضة إلى غيرها ، بل إذا أراد حجّة الإسلام يحرم للتمتّع وجوبا إجماعا نصّا وفتوى ؛ للاستصحاب والأخبار.

واختلفوا في ميقاته ، فقال في المقنعة والكافي والخلاف والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والتذكرة وموضع من النهاية : إنّه يحرم من ميقات أهله [١] ، أي الميقات الذي كان يمرّ إليه إذا جاء من بلده.

للاستصحاب.

والعمومات الواردة في المواقيت [٢].

وخبر سماعة : عن المجاور إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال : « نعم ، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبّي إن شاء » [٣].

والأخبار الواردة في ناسي الإحرام أو جاهلة أنّه يرجع إلى ميقات أهل أرضه [٤] ، فإنّه لا تعقل خصوصيته للناسي والجاهل.

وقال جماعة ـ منهم : المقنع والمبسوط وظاهر الشرائع والإرشاد والقواعد والنهاية والدروس والمسالك والروضة كما حكي ـ : بأنّه يحرم من‌


[١] المقنعة : ٣٩٦ ، الكافي : ٢٠٢ ، الخلاف ٢ : ٢٨٥ ، الجامع : ١٧٩ ، المعتبر ٢ : ٣٤١ ، النافع : ٨١ ، المنتهى ٢ : ٦٧١ ، التحرير ١ : ٩٣ ، التذكرة ١ : ٣٢١ ، النهاية : ٢١١.

[٢] الوسائل ١١ : ٣٣٧ أبواب المواقيت ب ١٩.

[٣] الكافي ٤ : ٣٠٢ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٨ ، الوسائل ١١ : ٣٣٧ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١.

[٤] انظر الوسائل ١١ : ٣٢٨ أبواب المواقيت ب ١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست