إمّا لعدم عموم في
الأخبار المجوّزة بحيث يشمل من تعيّن عليه.
أو لتعارضها مع
أخبار الإفراد على المكّي بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل ، وهو استصحاب وجوب
الإفراد عليه.
أقول : أمّا منع
العموم فغير صحيح كما صرّح به جماعة [١] ، ويظهر للمتأمّل في الأخبار.
وأمّا الرجوع إلى
الأصل بعد التعارض فمبنيّ على قول من يقول بالتساقط عند التعارض ، وهو خلاف
التحقيق ، بل يرجع إلى التخيير ، ومقتضاه جواز العدول مطلقا ، إلاّ أنّ موافقة
الكتاب ـ التي هي من المرجّحات المنصوصة ـ ترجّح الأول ، فالحقّ : عدم الجواز في
صورة التعيّن.
المسألة
التاسعة : قد مرّ في بحث
المواقيت : إنّ المكّي إذا بعد عن أهله ومرّ على بعض مواقيت الآفاق يحرم منه.
وهل يجوز له
التمتّع حينئذ ، أو يحرم للنوع الذي هو فرض المكّي؟
فالأكثر إلى
الجواز ، لصحيحة البجلي وعبد الرحمن بن أعين [٢] ، وبعض أخبار أخر.
ويمكن حملها على
المندوب ، بل هو الظاهر من بعضها ، ولولاه أيضا لتعارض في الواجب مع الأخبار [٣] المعيّنة لغير
التمتّع على المكّي بالعموم والخصوص من وجه ، والترجيح لأخبار المنع عن التمتّع ،
لموافقة الكتاب
[١] منهم الشهيد
الثاني في المسالك ١ : ١٠٢ ، السيوري في التنقيح ١ : ٤٤٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٣
ـ ١٠٠ ، الاستبصار ٢ : ١٥٨ ـ ٥١٨ ، الوسائل ١١ : ٢٦٢ أبواب أقسام الحج ب ٧ ح ١.