responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 110

إمّا لعدم عموم في الأخبار المجوّزة بحيث يشمل من تعيّن عليه.

أو لتعارضها مع أخبار الإفراد على المكّي بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل ، وهو استصحاب وجوب الإفراد عليه.

أقول : أمّا منع العموم فغير صحيح كما صرّح به جماعة [١] ، ويظهر للمتأمّل في الأخبار.

وأمّا الرجوع إلى الأصل بعد التعارض فمبنيّ على قول من يقول بالتساقط عند التعارض ، وهو خلاف التحقيق ، بل يرجع إلى التخيير ، ومقتضاه جواز العدول مطلقا ، إلاّ أنّ موافقة الكتاب ـ التي هي من المرجّحات المنصوصة ـ ترجّح الأول ، فالحقّ : عدم الجواز في صورة التعيّن.

المسألة التاسعة : قد مرّ في بحث المواقيت : إنّ المكّي إذا بعد عن أهله ومرّ على بعض مواقيت الآفاق يحرم منه.

وهل يجوز له التمتّع حينئذ ، أو يحرم للنوع الذي هو فرض المكّي؟

فالأكثر إلى الجواز ، لصحيحة البجلي وعبد الرحمن بن أعين [٢] ، وبعض أخبار أخر.

ويمكن حملها على المندوب ، بل هو الظاهر من بعضها ، ولولاه أيضا لتعارض في الواجب مع الأخبار [٣] المعيّنة لغير التمتّع على المكّي بالعموم والخصوص من وجه ، والترجيح لأخبار المنع عن التمتّع ، لموافقة الكتاب‌


[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٢ ، السيوري في التنقيح ١ : ٤٤٣.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٣ ـ ١٠٠ ، الاستبصار ٢ : ١٥٨ ـ ٥١٨ ، الوسائل ١١ : ٢٦٢ أبواب أقسام الحج ب ٧ ح ١.

[٣] الوسائل ١١ : ٢٦٢ أبواب أقسام الحج ب ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست