responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 401

المسألة الرابعة : ما ذكر إنّما هو في حقّ المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيتحلّلان بالحلق أو التقصير عن غير النساء مطلقا حتى الطيب ، صرّح بذلك الشيخ في النهاية والمبسوط والحلّي وابن حمزة في الوسيلة [١] ، وجمع آخر [٢] ، بل الأكثر ، وفي الذخيرة : أنّه المعروف بين الأصحاب [٣].

وظاهر إطلاق الأكثر عدم الفرق في ذلك بين أن يقدّما الطواف والسعي على باقي المناسك أم لا.

وقيّده في الدروس بصورة التقديم [٤].

وعن الجعفي : التسوية بينهما وبين المتمتّع [٥].

وسيأتي تحقيق المقام فيه إن شاء الله.

المسألة الخامسة : يكره للمتمتّع لبس المخيط والتقنّع حتى يطوف للحجّ ويسعى ، والطيب حتى يطوف طواف النساء.

وتدلّ على الأول صحاح : محمّد [٦] ، وسعيد الأعرج [٧] ، ومنصور [٨] ، وابن عمّار عن إدريس القمّي [٩].


[١] النهاية : ٢٦٣ ، المبسوط ١ : ٣٧٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٦٠١ ، الوسيلة : ١٨٧.

[٢] انظر الدروس ١ : ٤٥٥ ، الحدائق ١٧ : ٢٥٨.

[٣] الذخيرة : ٦٨٤.

[٤] الدروس ١ : ٤٥٥.

[٥] حكاه عنه في الدروس ١ : ٤٥٥.

[٦] التهذيب ٥ : ٢٤٧ ـ ٨٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٤١ أبواب الحلق والتقصير ب ١٨ ح ٢.

[٧] الفقيه ٢ : ٣٠٢ ـ ١٥٠٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٤١ أبواب الحلق والتقصير ب ١٨ ح ٤.

[٨] التهذيب ٥ : ٢٤٨ ـ ٨٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٢٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٠ أبواب الحلق والتقصير ب ١٨ ح ١.

[٩] التهذيب ٥ : ٢٤٧ ـ ٨٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ ـ ١٠٢٧ ، المقنع : ٩٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٤١ أبواب الحلق والتقصير ب ١٨ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست