المسألة
الرابعة : ما ذكر إنّما
هو في حقّ المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيتحلّلان بالحلق أو التقصير عن غير
النساء مطلقا حتى الطيب ، صرّح بذلك الشيخ في النهاية والمبسوط والحلّي وابن حمزة
في الوسيلة [١] ، وجمع آخر [٢] ، بل الأكثر ، وفي الذخيرة : أنّه المعروف بين الأصحاب [٣].
وظاهر إطلاق
الأكثر عدم الفرق في ذلك بين أن يقدّما الطواف والسعي على باقي المناسك أم لا.