responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 398

وفيه : أنّ الإطلاق إنّما يحكم به لو لا شيوع تقدّمها على السعي المتأخّر عنه التحليل ، مضافا إلى دلالة رواية المروزي المتقدّمة [١] على التوقّف.

وكذا صحيحة ابن عمّار الأخيرة [٢] على التوقّف ، فإنّ فيها قبل ما نقلنا منها : « ثمَّ صلّ عند مقام إبراهيم ركعتين » إلى أن ساق الكلام إلى قوله عليه‌السلام : « فإذا فعلت ذلك فقد أحللت » إلى آخره. فالأصحّ : التوقّف.

ولو قدّم الطواف والسعي على الوقوف أو مناسك منى ـ كما في القارن والمفرد مطلقا والمتمتّع للضرورة أو بدونها إن جوّزناه في بعضها ـ فهل يحصل ذلك التحلّل ، أم لا؟

نقل في المدارك عن بعض الأصحاب : الأول [٣] ، واستوجهه شيخنا الشهيد الثاني ـ رحمه‌الله ـ واختار هو عدمه [٤].

للاستصحاب ، والمرويّ في بصائر الدرجات ، فإنّ فيه : « إذا أردت المتعة في الحجّ » إلى أن قال : « ثمَّ أحرمت بين الركن والمقام بالحجّ ، فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ، ثمَّ ترمي وتذبح وتغتسل ، ثمَّ تزور البيت ، فإذا فعلت فقد أحللت » [٥].

ولا تفيد الإطلاقات ، لما ذكرنا من الشيوع المانع عن التمسّك به.

المسألة الثالثة : إذا طاف المتمتّع طواف النساء حلّت له النساء‌


[١] في ص : ٣٩٦.

[٢] المتقدّمة في ص : ٣٩٦.

[٣] المدارك ٨ : ١٠٦.

[٤] المسالك ١ : ١١٩.

[٥] بصائر الدرجات : ٥٣٣ ، الوسائل ١١ : ٢٣٤ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٣٠ ، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست