responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 397

وأمّا صحيحة محمّد بن إسماعيل : هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال : « لا » [١].

فمحمولة على الجواز بالمعنى الأخصّ ، كما ذكره في التهذيبين [٢] بقرينة ما مرّ ، ولولاه لطرحت بالشذوذ.

ومقتضى الصحاح المذكورة : عدم التحلّل بالطواف خاصّة ، وهو المشهور كما قيل [٣].

وظاهر بعض العبارات ـ ومنها : الشرائع والنافع والمنتهى [٤] ـ عدم توقّف التحلّل على السعي ، للخبرين.

في أحدهما : « إذا كنت متمتّعا فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت » [٥].

والآخر المرويّ في بصائر الدرجات ، الآتي ذكره.

وجوابه : أنّ التعارض بين مفهوم غاية الخبرين ومفهوم شرط الصحاح بالعموم من وجه ، فإن رجّحنا الصحاح بالصحّة والأكثرية والأشهرية ، وإلاّ فيرجع إلى استصحاب الحرمة.

وهل يتوقّف هذا التحليل على صلاة الطواف؟

قيل : لا ، لإطلاق النصّ ، والفتوى [٦].


[١] التهذيب ٥ : ٢٤٨ ـ ٨٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٢ أبواب الحلق والتقصير ب ١٩ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠.

[٣] في الرياض : ١ : ٤٠٣.

[٤] الشرائع ١ : ٢٦٥ ، النافع : ٩٢ ، المنتهى ٢ : ٧٦٦.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٩٨ ـ ١٠٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٢.

[٦] انظر الرياض ١ : ٤٠٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست