وأمّا صحيحة محمّد
بن إسماعيل : هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟
فقال : « لا » [١].
فمحمولة على
الجواز بالمعنى الأخصّ ، كما ذكره في التهذيبين [٢] بقرينة ما مرّ ،
ولولاه لطرحت بالشذوذ.
ومقتضى الصحاح
المذكورة : عدم التحلّل بالطواف خاصّة ، وهو المشهور كما قيل [٣].
وظاهر بعض
العبارات ـ ومنها : الشرائع والنافع والمنتهى [٤] ـ عدم توقّف التحلّل على السعي ، للخبرين.
في أحدهما : « إذا
كنت متمتّعا فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت » [٥].
والآخر المرويّ في
بصائر الدرجات ، الآتي ذكره.
وجوابه : أنّ
التعارض بين مفهوم غاية الخبرين ومفهوم شرط الصحاح بالعموم من وجه ، فإن رجّحنا
الصحاح بالصحّة والأكثرية والأشهرية ، وإلاّ فيرجع إلى استصحاب الحرمة.