responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 389

خاتمة

فيما يحلّ له من محرّمات الإحرام بعد الحلق أو التقصير‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا فرغ المتمتّع من مناسكه الثلاثة ـ الرمي والذبح والحلق أو التقصير ـ يحلّ له كلّ شي‌ء أحرم منه ، إلاّ الطيب والنساء ، وفاقا لتصريح المبسوط والنهاية والسرائر والوسيلة والجامع [١] ، وظاهر المحكيّ عن التهذيب والاستبصار وعن الإسكافي والخلاف والمختلف [٢].

لصحيحة محمّد بن حمران : عن الحاج يوم النحر ما يحلّ له؟ قال : « كلّ شي‌ء إلاّ النساء » ، وعن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال : « كلّ شي‌ء إلاّ النساء والطيب » [٣].

وقويّة عمر بن يزيد : « اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شي‌ء إلاّ النساء والطيب » [٤].

والصحيح المرويّ في السرائر عن نوادر البزنطي : المتمتّع ما يحلّ له‌


[١] المبسوط ١ : ٣٧٦ ، النهاية : ٢٦٣ ، السرائر ١ : ٦٠١ ، الوسيلة : ١٨٧ ، الجامع للشرائع : ٢١٦.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٧ ، حكاه عنه في المختلف : ٣٠٨ ، الخلاف ٢ : ٣٤٨ ، المختلف : ٣٠٨.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٤٧ ـ ٨٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٦ أبواب الحلق والتقصير ب ١٤ ح ١ ، وفيهما : عن الحاجّ غير المتمتّع يوم النحر.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٤٥ ـ ٨٣١ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٧ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٣ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست