فيما يحلّ له من محرّمات الإحرام بعد الحلق أو التقصير
وفيه مسائل :
المسألة
الأولى : إذا فرغ
المتمتّع من مناسكه الثلاثة ـ الرمي والذبح والحلق أو التقصير ـ يحلّ له كلّ شيء
أحرم منه ، إلاّ الطيب والنساء ، وفاقا لتصريح المبسوط والنهاية والسرائر والوسيلة
والجامع [١] ، وظاهر المحكيّ عن التهذيب والاستبصار وعن الإسكافي
والخلاف والمختلف [٢].
لصحيحة محمّد بن
حمران : عن الحاج يوم النحر ما يحلّ له؟ قال : « كلّ شيء إلاّ النساء » ، وعن
المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال : « كلّ شيء إلاّ النساء والطيب » [٣].
وقويّة عمر بن
يزيد : « اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلاّ النساء والطيب » [٤].
والصحيح المرويّ
في السرائر عن نوادر البزنطي : المتمتّع ما يحلّ له