responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 388

وفي وجوب إعادة السعي ـ لو كان أتى به ، حيث تجب إعادة الطواف ـ قولان ، الأقوى هو : الأول ، لما مرّ في بحث السعي من وجوب إعادته لو قدّمه على الطواف.

ثمَّ إنّ ما ذكر إنّما هو في المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيجوز له تقديم الطواف ، كما يأتي بيانه في بيان مناسكه بعد الرجوع إلى مكّة.

فرع : قال في الذخيرة : ولو قدّم الطواف على الذبح أو على الرمي ، ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان [١]. ونحوه في المدارك [٢] ، وزاد في آخره : وأحوطهما ذلك.

أقول : أمّا في الدم ، فلا دليل على اللحوق ، ولا وجه للاحتياط به.

وأمّا في الإعادة ، فلو كان ثبت وجوب التقديم على الحلق أو الطواف كان لها مطلقا ـ أو مع العمد ـ وجه ، ولكن لم يثبت شي‌ء منهما.

وأمّا في وجوب الترتيب وعدمه ، فيمكن الاستدلال للوجوب ببعض الأخبار المتقدّمة في الواجب الثالث من واجبات منى [٣].

وتعارضها صحيحتا جميل وابن حمران ، ورواية البزنطي ، وبعض الأخبار الأخر المتقدّمة إليها الإشارة [٤] ، ولكن العمل بها على الإطلاق ـ لما ذكر من مخالفة الشهرة وموافقة العامّة ـ مشكل ، فالأقرب وجوب الترتيب.

والحكم في الناسي والجاهل كما مرّ.


[١] الذخيرة : ٦٨٢.

[٢] المدارك ٨ : ٩٤.

[٣] راجع ص : ٣٠٢ ، ٣٠٣.

[٤] في ص : ٣٠٣ ، ٣٠٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست