وفي وجوب إعادة
السعي ـ لو كان أتى به ، حيث تجب إعادة الطواف ـ قولان ، الأقوى هو : الأول ، لما
مرّ في بحث السعي من وجوب إعادته لو قدّمه على الطواف.
ثمَّ إنّ ما ذكر
إنّما هو في المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيجوز له تقديم الطواف ، كما يأتي
بيانه في بيان مناسكه بعد الرجوع إلى مكّة.
فرع : قال في الذخيرة : ولو قدّم الطواف على الذبح أو على
الرمي ، ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان [١]. ونحوه في المدارك [٢] ، وزاد في آخره : وأحوطهما ذلك.
أقول : أمّا في
الدم ، فلا دليل على اللحوق ، ولا وجه للاحتياط به.
وأمّا في الإعادة
، فلو كان ثبت وجوب التقديم على الحلق أو الطواف كان لها مطلقا ـ أو مع العمد ـ وجه
، ولكن لم يثبت شيء منهما.
وأمّا في وجوب
الترتيب وعدمه ، فيمكن الاستدلال للوجوب ببعض الأخبار المتقدّمة في الواجب الثالث
من واجبات منى [٣].
وتعارضها صحيحتا
جميل وابن حمران ، ورواية البزنطي ، وبعض الأخبار الأخر المتقدّمة إليها الإشارة [٤] ، ولكن العمل بها
على الإطلاق ـ لما ذكر من مخالفة الشهرة وموافقة العامّة ـ مشكل ، فالأقرب وجوب
الترتيب.