responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 382

القواعد [١] وغيره [٢]؟

الحقّ هو : الأخير ، لقصور الروايات عن إفادة الوجوب ، حتى صحيحة أبي بصير الأخيرة ، لعدم صراحة قوله : « ليس له » في الوجوب ، مع عدم خلوّها عن نوع إجمال من جهة مرجع الضمير في قوله : « هو » وقوله : « له » ، وعدم تعيّن الشعر أنّه من الحلق أو التقصير في الحجّ أو العمرة أو عن غير ذلك.

ولو تعذّر البعث سقط إجماعا كما قيل [٣].

ويستحبّ دفن الشعر بمنى ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، ورواية أبي شبل : « إنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمَّ دفنه جاء يوم القيامة وكأنّ كلّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها » [٤].

وظاهرهما عدم اختصاص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها ، بل يستحبّ للجميع ، وهو كذلك.

والقول بوجوب الدفن ـ كما حكي عن الحلّي [٥] ـ نادر ضعيف ، خال عن الدليل.

المسألة السابعة : قيل : المشهور أنّه يجب أن يكون الحلق أو التقصير للحاجّ يوم النحر [٦] ، لرواية البصري : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم‌


[١] القواعد ١ : ٨٩.

[٢] كالدروس ١ : ٤٥٣.

[٣] حكاه في الرياض ١ : ٤٠٢ ، واستظهر في الذخيرة : ٦٨٢ عدم الخلاف فيه.

[٤] الكافي ٤ : ٥٠٢ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٣٩ ـ ٥٩٦ ، المقنع : ٨٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٠ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٣ ، بتفاوت يسير.

[٥] حكاه عنه في الرياض ١ : ٤٠٢ ، وهو في السرائر ١ : ٦٠١.

[٦] المدارك ٨ : ٨٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست