responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 381

وصحيحة البختري : في الرجل يحلق رأسه بمكّة ، قال : « يردّ الشعر إلى منى » [١].

وابن عمّار : « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ، ويقول : كانوا يستحبّون ذلك » [٢].

وصحيحة أبي بصير : في الرجل يوصي أن يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة ، قال : « ليس له أن يلقي شعره إلاّ بمنى ». [٣]

وقد يستدلّ عليه أيضا ببعض الأخبار الآمرة بالرجوع وإلقاء الشعر بمنى [٤] ، وهي خارجة عن المورد ، لأنّ الكلام في تعذّر الرجوع ، ومعه فلا كلام ، وحينئذ يمكن أن يكون الإلقاء كناية عن الحلق أو التقصير.

وهل البعث واجب مطلقا ، كما هو ظاهر الشرائع [٥] ، وعن الشيخ في النهاية [٦]؟

أو مع العمد في الخروج عن منى ، كما عن المختلف [٧]؟

أو يستحبّ مطلقا ، كصريح النافع والمنتهى [٨] وغيرهما [٩] ، وظاهر‌


[١] الكافي ٤ : ٥٠٣ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ١٤ : ٢١٩ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٠ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٥.

[٣] الفقيه ٢ : ٣٠٠ ـ ١٤٩٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٠ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٤.

[٤] الوسائل ١٤ : ٢١٧ و ٢١٩ أبواب الحلق والتقصير ب ٥ و ٦.

[٥] الشرائع ١ : ٢٦٥.

[٦] النهاية : ٢٦٣.

[٧] المختلف : ٣٠٨.

[٨] النافع : ٩٢ ، المنتهى ٢ : ٧٦٤.

[٩] كالرياض ١ : ٤٠٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست