responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 38

ورواية ابن عيينة : ما يحلّ للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة؟ قال : « الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير » [١].

وصحيحة عيص : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين ، وكره النقاب » ، وقال : « تسدل الثوب على وجهها » ، قلت : حدّ ذلك إلى أين؟ قال : « إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » [٢].

ورواية يحيى بن أبي العلاء : « كره للمحرمة البرقع والقفّازين » [٣].

وأمّا صحيحتا زرارة والسرّاد المتقدّمتين [٤] في مسألة تغطية الرأس ، فظاهر بعض المتأخّرين [٥] حملهما على الإسدال المجوّز لها كما يأتي ، ويمكن التخصيص بحالة النوم إن كان به قول.

وأكثر هذه الروايات وإن كانت متضمّنة للنقاب والبرقع إلاّ أنّ العلّتين المصرّحتين بهما في الصحيحتين الأوليين تقتضيان التعميم.

وكذا الأمر بالأسفار في الاولى ، وإماطة المروحة في الثالثة ، وقوله في رواية سماعة الواردة في المحرمة : « ولا تستتر بيدها من الشمس » [٦].

ولذا ذكر جماعة من الأصحاب أنّه لا فرق في التحريم بين التغطية بثوب وغيره [٧].


[١] الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٩ ـ ١١٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٧ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٣.

[٢] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٨ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٩.

[٣] الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠١٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٩.

[٤] في ص : ١٩.

[٥] انظر مجمع الفائدة ٦ : ٣٥٠.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ١٠.

[٧] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣١ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٧٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست