responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 37

القسم الثالث

ما يختصّ بالمرأة‌

وهو أمر واحد :

وهو : تغطية الوجه ، فإنّها محرّمة عليها ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة [١] ، بل بالإجماع كما في المنتهى والمدارك [٢] ، وفي التذكرة والمفاتيح : الإجماع على حرمة النقاب عليها [٣].

وتدلّ عليها من الأخبار صحيحة الحلبي : « مرّ أبو جعفر عليه‌السلام بامرأة متنقّبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه؟

فقال : تغطّي عينها ، قال : قلت : تبلغ فمها؟ قال : نعم » [٤].

وصحيحة عبد الله بن ميمون [٥] المتقدّمة في مسألة تغطية الرأس.

ورواية أحمد بن محمّد : « مرّ أبو جعفر عليه‌السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها » [٦].


[١] الذخيرة : ٥٩٩.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٩٠ ، المدارك ٧ : ٣٥٩.

[٣] التذكرة ١ : ٣٣٧ ، المفاتيح ١ : ٣٣٣.

[٤] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٣.

[٥] الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٩ ، المقنعة : ٤٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٢.

[٦] الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠١٠ بتفاوت يسير ، قرب الإسناد : ٣٦٣ ـ ١٣٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست