responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 371

وهو الأحوط.

وهل يمنع عن إعطائها الجزّارين ، كما في جلود الهدي؟

الأصل يقتضي عدم المنع ، لكون الأخبار المانعة بين ما يختصّ بالهدي وما يحتمله [١] ، بل صرّح في رواية سليمان بن جعفر المتقدّمة في جلد الهدي بالجواز [٢].

والأولى : المنع بإزاء الأجرة ، وكذا الأحوط عدم بيعها إلاّ مع التصدّق بثمنها أو إهدائه.

المسألة الثامنة : قال في المنتهى : تختصّ الأضحيّة بالنعم الثلاث ، ومنها بالأسنان المذكورة ، في الهدي [٣].

والأول كذلك ، لظاهر الإجماع ، وقضية أصل الاشتغال.

وأمّا الثاني ، فقد عرفت أنّ المستند التامّ في الهدي الإجماع ، فإن ثبت هنا وإلاّ فللكلام فيه مجال.

نعم ، تدلّ على عدم إجزاء ما دون الثني من الإبل صحيحة الحلبي [٤] ، المتقدّمة في الهدي ، والاحتياط في المقام لا يترك.

المسألة التاسعة : قيل : يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي [٥].

وفي قبول ذلك كلّيّا إشكال ، لاختصاص بعض الأخبار [٦] المتقدّمة في‌


[١] الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣.

[٢] المتقدّمة في ص ٣٤٢.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٥٧.

[٤] الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨١ ، الوسائل ١٤ : ١٠٤ أبواب الذبح ب ١١ ح ٥.

[٥] الحدائق ١٧ : ٢٠٨.

[٦] الوسائل ١٤ : ١٠٣ أبواب الذبح ب ١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست