responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 372

الوصف بالهدي وعدم ثبوت الإجماع المركّب ، ومعارضة صحيحة عليّ [١] المتقدّمة مع الأخبار المتضمّنة للفظ الأضحية [٢] ، إلاّ أنّ الحكم لمّا كان موافقا للاحتياط ـ ومع ذلك كانت أكثر الأخبار المتقدّمة متضمّنة للفظ الأضاحي ـ لا بأس به.

المسألة العاشرة : يجزئ الواحد عن الكثير كما مرّ ، ويجوز التضحية عن الغير ، إجماعا فتوى ونصّا ، وقد مرّ النصّ الدالّ عليه من تضحية الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأهل بيته ولأمّته [٣] ، وتضحية الأمير عليه‌السلام للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٤].


[١] الفقيه ٢ : ٢٩٥ ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥٢ ، قرب الإسناد : ٢٣٩ ـ ٩٤١ ، الوسائل ١٤ : ١٢٥ أبواب الذبح ب ٢١ ح ١.

[٢] الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٩٣ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٥ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٦.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٩٣ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٦ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست