responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 365

« وهي سنّة ».

ومنه يظهر ما في الرابعة أيضا من عموم : « كل مسلم » ، فلا بدّ إمّا من التخصيص أو التجوّز ، والتخصيص وإن كان مقدّما إلاّ أنّه يضعف الترجيح هنا بوجوه خارجيّة.

وفي الخامسة من عدم وجوب الاستقراض بخصوصه.

وفي السادسة من عدم وجوب ما يتضمّنها من الكبش الموصوف.

المسألة الثانية : يجزئ الهدي للحاجّ عن الأضحية بلا خلاف أجده ، لصحيحة الحلبي المتقدّمة [١] ، وصحيحة محمّد : « يجزئه في الأضحية هديه » [٢].

قالوا : والجمع بينهما أفضل. وفي الذخيرة : أنّ للفظ الإجزاء ظهورا فيه [٣].

وفيه نظر ، لأنّ الإجزاء يدلّ على سقوط الأمر بواسطة الإتيان بما يجتزئ به ، وإذ لا أمر فلا استحباب ، فهو دليل لعدم الاستحباب.

وقيل : لأنّ فيه فعل المعروف ونفع الفقراء [٤].

وفيه : أنّ الكلام في الأضحية من حيث إنّها هي ، ولذا قيل ـ بعد نقل التعليل ـ : وفيه لو لا النصّ نظر ـ إلى أن قال : ـ ولكن الأمر بعد وضوح المأخذ سهل [٥].

أقول :

إن أراد بالنصّ والمأخذ ما ذكره في الذخيرة فقد عرف ما فيه ،


[١] الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ١١٠ أبواب الذبح ب ١٣ ح ٥.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٨٠٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٥ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٢.

[٣] الذخيرة : ٦٧٩.

[٤] حكاه في المدارك ٨ : ٨٦ ، الرياض ١ : ٤٠١.

[٥] الرياض ١ : ٤٠١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست