فأقرن فحل ، يأكل
في سواد ، ويبعر في سواد ، وينظر في سواد » [١].
وصحيحة ابن سنان :
« كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يضحّي بكبش أقرن فحل ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد » [٢] ولا تجب اتّفاقا
عن غير الإسكافي [٣] ، للنبويّ المنجبر بالعمل : « كتب عليّ النحر ولم يكتب
عليكم » [٤].
وأوجبه الإسكافي ،
للآية ، والأخبار المتقدّمة.
والجواب : أنّ
الآية خطاب إلى الرسول ، وقيل : إنّ وجوبها عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم من خواصّه [٥] ، كما يدلّ عليه النبوي أيضا ، مع أنّ في ورودها في
الأضحية كلاما.
والأخبار ـ لمخالفتها
في الوجوب للشهرتين [٦] ، بل الإجماع ـ لا تنهض حجّة لإثباته.
مضافا في الاولى
إلى ما مرّ من احتمال إرادة المتمتّعين من أهل الأمصار.
وفي الثانية من
احتمال الخبريّة.
وما في الثالثة من
الإيجاب على الصغير المنفيّ قطعا ، وإضمار الولي في حقّه ليس بأولى من الحمل على
الاستحباب ، سيّما بعد انضمام قوله :
[١] الكافي ٤ :
٤٨٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ١١٠ أبواب الذبح ب ١٣ ح ٥ ، وفيهما : ويشرب ، بدل : ويبعر
، وفي الكافي : حدّثني من سمعته.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٠٥
ـ ٦٨٥ ، الوسائل ١٤ : ١٠٩ أبواب الذبح ب ١٣ ح ١.