responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 364

فأقرن فحل ، يأكل في سواد ، ويبعر في سواد ، وينظر في سواد » [١].

وصحيحة ابن سنان : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يضحّي بكبش أقرن فحل ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد » [٢] ولا تجب اتّفاقا عن غير الإسكافي [٣] ، للنبويّ المنجبر بالعمل : « كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم » [٤].

وأوجبه الإسكافي ، للآية ، والأخبار المتقدّمة.

والجواب : أنّ الآية خطاب إلى الرسول ، وقيل : إنّ وجوبها عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خواصّه [٥] ، كما يدلّ عليه النبوي أيضا ، مع أنّ في ورودها في الأضحية كلاما.

والأخبار ـ لمخالفتها في الوجوب للشهرتين [٦] ، بل الإجماع ـ لا تنهض حجّة لإثباته.

مضافا في الاولى إلى ما مرّ من احتمال إرادة المتمتّعين من أهل الأمصار.

وفي الثانية من احتمال الخبريّة.

وما في الثالثة من الإيجاب على الصغير المنفيّ قطعا ، وإضمار الولي في حقّه ليس بأولى من الحمل على الاستحباب ، سيّما بعد انضمام قوله :


[١] الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ١١٠ أبواب الذبح ب ١٣ ح ٥ ، وفيهما : ويشرب ، بدل : ويبعر ، وفي الكافي : حدّثني من سمعته.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٠٥ ـ ٦٨٥ ، الوسائل ١٤ : ١٠٩ أبواب الذبح ب ١٣ ح ١.

[٣] المختلف : ٣٠٧.

[٤] مسند أحمد ١ : ٣١٧.

[٥] كشف اللثام ١ : ٣٦٨.

[٦] مسالك الافهام ١ : ١١٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست