وعن الأكثر : لا ،
وهو الأظهر ، للأصل ، وضعف الرواية.
ج : لو صام
الثلاثة كملا ـ لفقد الهدي أو ثمنه ـ ثمَّ وجد الهدي ، لم يجب عليه على الأشهر
الأظهر ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [١] ، للأصل ، وإطلاق الآية ، وصريح رواية حمّاد المنجبرة
بالعمل : عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحجّ ، ثمَّ أصاب هديا يوم خرج من منى ،
قال : « أجزأه صيامه » [٢].
لكن الانتقال إلى
الهدي أفضل بلا خلاف ، كما صرّح به غير واحد [٣] ، لرواية عقبة بن خالد [٤] ، القاصرة عن إفادة الوجوب للجملة الخبرية.
وقيل : للاحتياط [٥] ، حيث حكي عن المهذّب
القول بوجوب الانتقال مطلقا [٦].
وعن القواعد : إذا
وجده قبل التلبّس بالسبعة في وقت الذبح [٧].
وهو حسن من جهة
الوفاق على كفاية الذبح ، وإلاّ فكان الاحتياط في الجمع بين الهدي وصيام العشرة.
والمسقط للهدي عند
الأكثر إكمال الثلاثة ، فلولاه يجب الهدي.
خلافا للسرائر
والمحكيّ عن الخلاف وكنز العرفان وجملة من كتب
[١] انظر الخلاف ٢ :
٢٧٧ ، وحكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٦٤.
[٢] الكافي ٤ : ٥٠٩
ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ١١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٩ ، الوسائل ١٤ : ١٧٧ أبواب
الذبح ب ٤٥ ح ١.