responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 353

الصحيحين والمستفيضة بالعموم من وجه ، لاختصاص الأولين بخروج الشهر وعمومهما بالنسبة إلى العذر وغيره ، والثانية بذوي الاعذار وعمومها بالنسبة إلى خروج الشهر وعدمه.

والترجيح للأولين ، لا لموافقة الكتاب كما قيل [١] ـ إذ غاية ما يدلّ عليه وجوب الصوم في الشهر وأمّا بعد خروجه فلا دلالة له عليه نفيا وإثباتا ـ بل لشذوذ القول الثاني ، بحيث يخرج الدالّ عليه عن الحجّية ، إذ لم ينقل قائل به سوى من ذكر ، ورجع عنه الشيخ في الخلاف والاستبصار أيضا [٢] ، والله العالم.

ولا يخفى أنّ بما ذكرنا وإن ثبت سقوط الصوم ووجوب الذبح ، لكن المستند ـ في كون الذبح هو الهدي دون كونه كفّارة ـ إن كان هو الإجماع فلا كلام ، وإلاّ ففي دلالة الأخبار [٣] عليه نظر.

وأطلق طائفة من الأصحاب ـ منهم الحلّي [٤] ـ بوجوب الدم ، من غير تنصيص على كونه هديا أو كفّارة ، ولكن صرّح الأكثر بالأول.

والذبح بنيّة ما في الذمّة طريق الاحتياط.

ب : وهل يجب مع هذا الهدي دم كفّارة؟

عن المنتهى والمبسوط والجامع : نعم [٥] ، وهو الأحوط ، لما روي من أنّه من ترك نسكا فعليه دم [٦].


[١] الرياض ١ : ٣٩٧.

[٢] الخلاف ٢ : ٢٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٩.

[٣] الوسائل ١٤ : ١٨٥ أبواب الذبح ب ٤٧.

[٤] السرائر ١ : ٥٩٢.

[٥] المنتهى ٢ : ٧٤٦ ، المبسوط ١ : ٣٧٠ ، الجامع للشرائع : ٢١٠.

[٦] سنن البيهقي ٥ : ١٥٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست