responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 34

وجميل [١] ورواية أبي بصير [٢] المتقدّمة جميعا ، وصحيحة حريز : « لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون » [٣].

د : لا شكّ في اختصاص الحكم المذكور بحال الاختيار ، فيجوز له التظليل راكبا مع العذر والضرورة إجماعا ، على ما صرّح به جماعة ، منهم : المحقّق الثاني والفاضل الهندي والمفاتيح وشرحه [٤] ، وإن اختلفوا في قدر العذر.

فمنهم من اكتفى فيه بمطلق المشقّة ولو بالمشقّة الحاصلة من حرّ الشمس ونزول المطر ، واختاره في الذخيرة [٥] ، لنفي مطلق العسر ، وللصحاح الخمس المتقدّمة للأشعري [٦] وابن بزيع [٧] وإبراهيم بن أبي محمود [٨]


[١] التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٥١٨ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١٠.

[٢] الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٨.

[٣] الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٤ ، التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧١ ، الوسائل ١٢ : ٥١٩ أبواب تروك الإحرام ب ٦٥ ح ١.

[٤] المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٨٧ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٢ ، المفاتيح ١ : ٣٣٤.

[٥] الذخيرة : ٥٩٨.

[٦] التهذيب ٥ : ٣١٠ ـ ١٠٦٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٤ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٤.

[٧] الاولى في : الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٣ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٥ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٧.

الثانية في : الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٦.

[٨] الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست