وجميل [١] ورواية أبي بصير [٢] المتقدّمة جميعا
، وصحيحة حريز : « لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون » [٣].
د : لا شكّ في
اختصاص الحكم المذكور بحال الاختيار ، فيجوز له التظليل راكبا مع العذر والضرورة
إجماعا ، على ما صرّح به جماعة ، منهم : المحقّق الثاني والفاضل الهندي والمفاتيح
وشرحه [٤] ، وإن اختلفوا في قدر العذر.
فمنهم من اكتفى
فيه بمطلق المشقّة ولو بالمشقّة الحاصلة من حرّ الشمس ونزول المطر ، واختاره في
الذخيرة [٥] ، لنفي مطلق العسر ، وللصحاح الخمس المتقدّمة للأشعري [٦] وابن بزيع [٧] وإبراهيم بن أبي
محمود [٨]
[١] التهذيب ٥ : ٣١٢
ـ ١٠٧٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٥١٨ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح
١٠.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥١
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح
٨.
[٣] الكافي ٤ : ٣٥١
ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٤ ، التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧١ ، الوسائل ١٢ : ٥١٩ أبواب
تروك الإحرام ب ٦٥ ح ١.
[٤] المحقّق الثاني
في جامع المقاصد ٣ : ١٨٧ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٢ ، المفاتيح ١ :
٣٣٤.