في يوم الغيم ،
وكذا في يوم الصحو في أول النهار وآخره إذا جلس مواجها للشمس.
لأنّ المراد من
التظليل أعمّ منهما ـ كما تفصح عنه طائفة من الأخبار [١] المتقدّمة ،
المتضمّنة للاستظلال من المطر ـ ولأنّ الإضحاء المأمور به بل التظليل أيضا محتمل
لإرادة الإبراز للسماء وللإبراز للشمس ، وقاعدة استصحاب الشغل اليقيني تقتضي وجوب
الاجتناب عن الأمرين.
ب : يجوز التستّر
ببعض جسده ، لروايتي المعلّى [٢] ، وجعفر [٣] المتقدّمتين ، وصحيحتي ابن عمّار والحلبي :
الاولى : « لا بأس
أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » [٤] ، ونحوها الثانية
[٥].
وأمّا موثّقة سعيد
الأعرج [٦] فقد مرّ جوابها في مسألة التغطية.
ج : الحكم المذكور
مخصوص بالرجل ، فيجوز الاستظلال بمعنييه للمرأة والصبيان بلا خلاف ، وعليه الإجماع
في كلام جماعة [٧] ، ويدلّ عليه الأصل ، واختصاص النصوص المانعة بالرجال ،
وصحاح هشام [٨] ومحمّد [٩]